الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     الدليل الثالث، الروايات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة.

    1. الروايات:

فهي كثيرة جدا في كل المذاهب ولذا قال صاحب الجواهر انها فوق حدّ التواتر ومن هذه الروايات الروايات المذكورة في الوسائل ج 15 باب1 من ابواب النفقات. ويستفاد منها الوجوب التكليفي وحكم وضعي، أي يحق للحاكم طلاقها.

والروايات ستدلنا على التفاصيل نذكر منها:

ح 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها. [1]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: " إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها " نوع من الكناية. " وإلا فرق بينهما "، فرَّق أو فُرِّق. إذا كانت فرّقَ يكون الحاكم، اما إذا كان فُرِّق سنرى من هو في التفاصيل.

ح2 - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.[2]

من حيث السند: الصحيح.

من حيث الدلالة الطلاق ليس بيده بل بيد الامام بالمصطلح المتشرعي وهو الحاكم.

ح3 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها الحديث.[3]

من حيث السند: الرواية موثقة.

من حيث الدلالة: هذه الرواية تؤدي إلى القاعدة العامة: وهي أن الثابت والقدر المتيقن الواجب هو المسكن والاطعام والثياب. وأما الحقوق الاخرى فتحتاج إلى دليل فان قام دليل كحق المضاجعة فيها وإلا فالأصل العدم.

ح4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما عليهما السلام نحوه، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله. [4]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: " وإلا طلقها " هنا المقصود من " طلقها " الزوج.

ح 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.[5]

في باب 11 وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب.

ح3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. [6]

من حيث السند: صحيح.

ومن حيث الدلالة:" أجبر عليه " تدل على حكم تكليفي.

ح5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.[7]

من حيث السند: في الرواية حيلولة بـ " وعن علي بن الحكم ". السند الثاني كلهم ثقاة.

من حيث الدلالة: الزوجة من القرابة بالمعنى الاعم. ويوجد حكم تكليفي بوجوب النفقة على الزوجة.

ح6 - محمد بن الحسن – الطوسي - بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك. [8]

من حيث السند: صحيح.

هذه الروايات واضحة على انه يجب النفقة على الزوجة اجمالا.

غدا ان شاء الله نكمل.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص223، أبواب النفقات، ب1، ح1، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص223، أبواب النفقات، ب1، ح2، ط الاسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص223، أبواب النفقات، ب1، ح3، ط الاسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص224، أبواب النفقات، ب1، ح4، ط الاسلامية.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص224، أبواب النفقات، ب1، ح9، ط الاسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص237، أبواب النفقات، ب11، ح3، ط الاسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص237، أبواب النفقات، ب11، ح5، ط الاسلامية.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص238، أبواب النفقات، ب11، ح6، ط الاسلامية.