الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     حقوق الولد على والده.

     الرضاع استحبابه.

     أهمية لبن الأم.

في حقوق الولد على والده والعكس ورد فيها روايات كثيرة، ونذكر واحدة منها تبركا.

ح 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن بائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام، يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما. [1]

من حيث السند: هناك استفاضة، ولكن حماد بن عمرو وانس بن محمد غير معلوم توثيقهما واحتاج إلى بحث في ذلك.

من حيث الدلالة: نذكر هذه الرواية تبركا وتعلما، وذكرنا ذلك في استحباب اختيار الاسم الحسن، وبمفهوم الاولوية نستطيع ان نستنبط ان اللفظ الذي هو اخف واقل الاشياء مطلوب تحسينه فكيف بالمظهر والقيم والاخلاق والتعامل والشارع والبيت وغير ذلك.

" وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه " نوع من الاحترام، وهذا الحق إذا كان من باب الاحترام يكون لكل بلد بحسبها، الاحترام ليست نمطا واحدا في الدنيا، بل يختلف بحسب العادات والتقاليد، واذكر جيدا عند امير المؤمنين على (ع) كنا عند خروجنا من المقام نخرج مقبلين الباب أو القهقرى تعبيرا عن الاحترام. وكان التعبير عن احترام والتقديس لأمير المؤمنين (ع) مختلفا بين قوم وآخرين.

"يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما "، هذه الفقرة هو ما اردت ان ننشره بين الناس وهو ان عقوق الولد قد يكون ناشئا من تصرفات الابوين معه، فينظر كل منا إلى نفسه وليكن منصفا وملتفتا في معاملته لابنه، إلى آخر الرواية اذكرها تبركا وتعلما وتعليما لنا وللناس.

مستحبات الرضاع:

يستحب رضاع الولد من لبن أمه فهو أقرب إلى مزاجه.

ح 2 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى (العطار، ثقة)، عن أحمد بن محمد (ثقة)، وعن محمد بن يحيى (الخزاز)، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا. [2]

من حيث السند: فيه طلحة بن زيد وهو عامي المذهب – بتري - لكن له كتاب معتمد وهذا يؤدي إلى اطمئنان به، لا يوجد نص على توثيقه. الرواية يمكن قبولها.

من حيث الدلالة: مضمون الحديث مهم، لقد ورد في دعاء الصباح فقرة " يا من دل على ذاته بذاته " وهذه الرواية من هذا القبيل فمضمون الحديث لا يحتاج إلى صحة السند للاطمئنان بصحته فدليل الصحة معه. من قبيل رواية " على اليد ما اخذت حتى تؤدي " التي ذكر انها من اسوأ الروايات سندا لكن الكل يعمل بها وصارت قاعدة احد الادلة الرئيسيّة على قاعدة الضمان. وهذا الكلام له ثمرة فقهية استنباطية كبيرة، وهنا في هذه الرواية نفس الشيء واتمنى ان تنتشر بين النساء خصوصا.

سمعت ان بعض الفقهاء افتى انه لا يجوز للمرضع القليلة اللبن ان تفطر لان هناك بديل وهو لبن الغنم والماعز، هناك رواية مقبولة انه إذا كان هناك بديل للبن لا يجوز لها ان تفطر حتى لو أدى الصيام إلى جفاف اللبن في ثديها.

لكن نقول شيء هذه الرواية " ما من لبن اعظم بركة على الصبي من لبن أمه " يعني انه ليس هناك بديل، والبديل يجب ان يكون تمام الصفات فيه أو الرئيسية المهمة على الأقل. والبركة النفع، فلبن الأم اعظم نفعا، فبهذا النص لا يوجد بديل لحليب الأم، والبقر والغنم كان موجودا في زمن الائمة (ع) ولم نسمع في رواية واحدة ان له اثر بشر حليب النوق وغيرها. نعم توجد رواية في عدم جواز الافطار مع وجود مرضعة أخرى. وهذه مسألة فقهية لها مظانها.

غدا ان شاء الله نكمل مسألة الرضاع والمستحبات.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص123، أبواب أحكام الاولاد، باب22، ح4، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص175، أبواب أحكام الأولاد، باب68، ح2، ط الاسلامية.