الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: احكام الاولاد:

     اعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده.

     استحباب خفض البنت وآدابه.

     عدم استحباب الحلق.

     عدم ثبوت الفضل الخاص لليوم السابع في العقيقة، وبقاء ثبوت الاستحباب مطلقا.

قلنا ان الختان واجب بذاته فلو فرضنا ان الغلفة عادت من جديد فما هو الحكم؟.

الوسائل، ح 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) بالإسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (ثقة ومن الابواب) فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري (السفير الثاني) في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فان الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر. [1]

باب استحباب خفض البنت وآدابه .

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء.

من حيث السند: ضعيف.

من حيث الدلالة: عبّر عن الواجب بانه سنّة من سنن المرسلين، لكن هذه السنن بعضها يجوز تركها وبعضها الاخر لا يجوز تركه. لكن إذا قلنا بالتقسيم الذي قسمنها لا يجوز تركها مطلقا من قبيل الحضور للصلاة في المسجد.

ح 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث الشامي أنه سأله عن أول من أمر بالختان فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها " فإنها كانت حلفت لتذبحنها خ " وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها، قال: هاجر لما هربت من سارة، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال، قال: قارون، وسأله عن أول من لبس النعلين فقال: إبراهيم وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان. [2]

من حيث السند: الرواية ضعيفة.

من حيث الدلالة: لماذا كان الخفض بدل الذبح، وهل هذا اليمين منعقد اصلا، إلا ان يراد من الذبح مطلق اجراء الدم ولو بأمر يسير راجح وحسن. نعم في قصة هاجر رواية صحيحة وهي التالية.

ح 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر إنها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.

من حيث الدلالة: لا تدل الرواية على الاستحباب.

باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله.

من حيث السند: الرواية سندها صحيح.

من حيث الدلالة: بعد سبعة ايام ليس عليه حلق، عدم ثبوت الاستحباب بعد السابع.

ح 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون. [3]

 

من حيث الدلالة: نذكِّر في المسألة الاصولية في مباحث الالفاظ في الخاص والعام والمطلق والمقيّد: إن كانا سلبيا وايجابيا، يحمل المطلق على المقيّد والعام على الخاص، وإن كانا ايجابيين او سلبيين يبقى العام على عمومه والمطلق على اطلاقه، والخاص يحمل على افضل الافراد، إلا ان يظهر دليل يدل على التعارض المستحكم.

غدا ان شاء الله نكمل.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب57- وجوب إعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده. ص167، ح1، (الاسلامية).
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب58- استحباب خفض البنت وآدابه . ص168، ح1 و 2، (الاسلامية).
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب60- عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه. ص169، ح1 و 2، (الاسلامية).