العنوان: احكام الاولاد:

     استحباب حلق راس المولود.

     التصدق بوزن الشعر فضة او ذهبا.

     العقيقة

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

من حيث السند: صحيح.

من ناحية الدلالة: الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة في استحباب التسمية بمحمد فحمل المقيّد على افضل الافراد، ويبقى المطلق على اطلاقه فتكون التسمية في الايام الاولى مباحة وفي اليوم السابع مستحبة.

ح 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ، قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.[1]

من ناحية السند: الرواية صحيحة. [2]

ح 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن [3] ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به [4] ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فان زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش. [5]

من حيث السند: الرواية موثقة.

من ناحية الدلالة: تعبيره عليه السلام بـ " سمي بالاسم الذي سماه الله به "، وكان المسمي هو الله (أي في علم الله). واما قوله:" والعقيقة لازمة " ليس اللزوم الوجوبي بقرائن خارجية خصوصا الاجماع على عدم اللزوم، بل الاستحباب.

ح 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابله ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة. [6]

من حيث السند: اسماعيل بن مرار: لم يوثقه احد لكن يحتمل ان يكون هناك ادلة على وثاقته منها.

- كثرة الروايات عنه موجودة في كُتب معتمدة. [7]

- وقوعه في اسانيد القمي في الاثناء وليس على راس السند.

- ما ذكره محمد بن الحسن بن الوليد قال: كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليه إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروها غيره. مع العلم ان اسماعيل بن مرار اكثر من روى عن يونس. (بهذا يحصل شيء من الاطمئنان بالوثاقة وان ليس دليلا، لكننا نعتبره مؤيدا وذلك لاختلال معنى الصحة بين مفهوم المتقدمين ومفهوم المتأخرين).

- اعتماد ابراهيم بن هاشم في معظم رواياته عن يونس عن اسماعيل بن مرار.

في نهاية بحث اسماعيل بن مرار نقول ان التوثيقات ثلاثة: التوثيق الخاص، او التوثيقات العامة، او الاطمئنان.

والاول غير متحقق، والثاني أي التوثيقات العامة. فما ذكرنا بالنسبة إلى اسماعيل بن مرار لدينا اثنان: ورد في اسانيد القمي، فمن قال بان كل من ورد في اسانيد القمي فهو ثقة، وهذا توثيق عام. او الاطمئنان بتراكم هذه الادلة الذي يؤدي إلى الاطمئنان في وثاقته.

إذا وصلنا للاطمئنان او اخذنا بقاعدة كل ما ورد في اسانيد القمي تام، فالحمد لله وإلا فاسماعيل بن مرار نتعامل معه كراو ضعيف.

غدا ان شاء الله نكمل بعض المستحبات.

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب44 - أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة. ص149، ح1و2، (الاسلامية).
[2] علي بن ابراهيم عن ابيه، لعل اكثر من خمسة وتسعين بالمائة من الروايات التي يرويها علي بن ابراهيم وهي عن ابيه، لهذه الالتفاتة اثر سنذكره في بحث الرجال، وهو في مسألة ان علي بن ابراهيم لا يروي في تفسيره إلا عن الثقات كما هو يصرّح بذلك.
[3] احمد بن الحسن ابن فضال، فطحي ثقة.
[4] بمعنى انه في علم الله.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب44 - أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة. ص150، ح4، (الاسلامية).
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب44 - أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة. ص151، ح10، (الاسلامية).
[7] الشيخ الصدوق (ره) يقول: " بان اخذ هذه الروايات من كُتب عليها المعوّل واليها المرجع ". هذا يعنى ان الكتاب معتمد واسماعيل بن مرار قد روى بكثرة الروايات عنه في هذه الكتب المعتمدة. وهذا وان لم يكن دليلا لكنه خطوة نحو الاطمئنان بالوثاقة، وهو مؤيد.