الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: احكام الاولاد:

     ذكر الروايات الواردة في التسمية بنحمد ومحاكمتها سندا ودلالة.

تسمية المولود باسم أحد الانبياء. روي في الوسائل ج 15 ص 124 في روايات في اسنادها ضعف، وقد بينا سندها وعلّقنا على متنها.

ويستحب التسمية بمحمد الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.

من حيث السند ضعيف.

ح 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة عن عمه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

من حيث السند ضعيف.

اما من حيث الدلالة فانها مبتنية على ان كراهة عدم التسمية تقتضي استحباب التسمية ولا نسلّم به. نعم فيه إشعار بذلك.

ح3 - وعنه، عن معلى، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمد، قال: بم تكنى؟ قال: بعلي فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.

من حيث السند روايات ضعيفة.

وفي الوسائل ح 7- الفضل بن الحسن الطبرسي باسناده في ( صحيفة الرضا ) عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. [1]

والكلام في سندها وفي دلالتها.

أما السند ففي ثبوت صحيفة الرضا (ع) كلام واختلاف ونحتاج إلى دراسة وهي مروية بعدة اسناد تجتمع عند أحمد بن عامر الطائي ومن الاسناد ما في النسخة المطبوعة روى يوم الخميس سنة 529 ه أخبرنا الشيخ الامام السيد الزاهد ابو الفتح القشيري ( من اقطاب العامة) سنة 501 قال حدثني العالم الجليل علي بن محمد عن بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني اخبرني ابو الحسن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني، أخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ( حفدة العباس بن حمزة النيشابوري) قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر الطائي عن ابيه احمد بن عامر قال حدثني سنة 260 ه قال حدثني علي بن موسى الرضا سنة 194 ه ( احمد بن عامر من حفدة عامر الذي استشهد مع الحسين (ع) ) قال الذهبي، عبد الله بن احمد بن عامر عن ابيه روى نسخة باطلة، فما اتّهم إلا الابن دون الاب. وهذا الطريق من غير رواية غير الابن والاب موثق.

إذا لاحظنا الروايات، فهي لا تضم رواية صحيحة السند، ونسلّم بان ضمّ اللا حجة إلى اللا حجة لا يورث حجة، إلا أن كثرة المرسلات قد تورث اطمئنانا بصدور بعضها على نحو التواتر الاجمالي أو صدور المعن فيكون تواترا معنويا إلا أنه ليس تواترا، لأن التواتر هو نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على كذب، ولو قلنا بانه يورث اطمئنانا فهو أولى، وبذا يكون الاطمئنان هو الحجة.

واما دلالة الرواية: فهي رواية شرطية، والشرطية لا تدل بظاهرها على أكثر من ثبوت التالي عند ثبوت المقدم، ولا تدل على استحباب المقدم ولا على كراهته ولا غيرهما من الاحكام ووزانه وزان إذا كثر ما لك فتصدّق، فهو لا يعني طلب تكثير المال

او وزان: إذا اكلت بيدك فاغسلها قبل الاكل، فان هذا لا يدل على استحباب الاكل باليد . وقد ورد في الحديث ما مضمونه لا تجلسوا على الطريق، وإذا جلستم فادوا حقه، قالوا: وما حقه؟ قال ردّ السلام و ....

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص125، باب24، باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو على، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد، ح1 الى 4، ط الاسلامية.