الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: وسائل اثبات النسب.

في البينة، شرط الاسلام.

شرط الايمان.

الشرط الثالث في البيّنة: الاسلام:

حكي الاجماع على اشتراط الاسلام في الشاهد، فلا تعتبر شهادة الكافر، (وهذا الكلام سينفعنا في كل الشهادات) ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم وذلك لإضافة الرجال لـ " كم " و لا شك في عدم كون الكافر من رجالنا، كذلك قوله تعالى ﴿ واشهدوا ذوي عدل منكم والكافر ليس منا.

كذلك الروايات:

منها: موثقة سماعة: ح 2 – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. [1]

من حيث الدلالة: بمفهوم الحصر وهو من اقوى المفاهيم، بل يكاد يكون منطوقا، شهادة الكافر لا تجري علينا.

ومنها: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [ الملل ] على المسلمين. [2]

من حيث الدلالة: واضحة ومن حيث السند فهي معتبرة، فيها حيلولة واستفاضة. [3]

تعليق: الشهادة امر عقلائي وليس امرا مخترعا، وفي جوهرها اثبات حق والمطلوب فيها الوثاقة، والشارع المقدس تدخل في شرائطها، وهل الشهادة هي إعطاء كرامة للمسلم تعصبا أم كرامة، أم إشارة إلى الجو العام عند الموالين والمسلمين من أن الجوّ العام هو الصدق والوثاقة؟ بعبارة اخرى: كانت المجتمع الاسلامي يختلف عن بقيّة المجتمعات في قيمه، بالصدق والامانة والعلم وخصوصا المواليا لأهل البيت (ع)، إننا نلاحظ من خلال النصوص والواقع امرين: الاول: وسائل معرفة شخصية، والثاني: حقيقة المسلم وجوهره وما يتعلق بشخصيته. والقسم الاول هو المعرفة السريعة بالمظهر من قبيل التختم باليمين وزيارة الاربعين والجهر بالبسملة، هذه المعرفة ليست معرفة قيم ولا معرفة ماهية المؤمن، وانما امور تشير اليها.

بينما الآن صارت شخصية المسلم هي بعض الأشكال الظاهرية والمعرفة السريعة. ولعل هذه الروايات تنظر إلى حال المسلمين بالنسبة إلى الآخرين، [4] ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . [5]

النتيجة تعبدا ان الكافر لا تقبل شهادته، باعتبار أن الاحكام تابعة لعناوينها.

الشرط الرابع، الايمان: أي الولاء لأهل بيت النبي محمد (ص).

والكلام تارة: في شهادة المخالف على المخالف، وهذا لا شك في صحته وجريانها لقاعدة الالزام، أو للسيرة أو الاجماع [6] ،

وتارة: في شهادة المخالف على المؤمن الموالي، ادعي الاجماع على عدم شهادتها.

يقول السيد الخوئي (ره) في كتابه: المعتمد في القضاء ص281: { واما المخالف فقد ادّعي الاجماع، بل الضرورة، [7] على عدم قبول شهادة المخالف على المؤمن، فان تمّ الاجماع [8] فهو، وإلا فالحكم على إطلاقه لا يخلو من إشكال، وذلك فان المخالف على قسمين:

الاول: من كان مقصّرا في اعتقاده طلب الحق ومتسامحا فيه، ويقلّد أهله وآباءه، فلا ريب في انه فاسق أشد الفسق، وتارك لما هو أهم من سائر الواجبات الالهية، وهو الولاية والاقرار بالائمة الاثني عشر (ع) }.

وهذا يمكن تقسيمة إلى قسمين: قسم معاند ناصبي، وقسم معادي. فلا ريب في فسقهما.

{الثاني: من كان مستضعفا وغير مقصّر، بل كان قاصرا جاهلا غير معاند للحق، ولكنّه لا يتمكن من تحصيل الحق كالمستضعف، فيشكل الحكم بعدم قبول شهادته بعد شمول الاطلاقات له، وصدق الخيّر والمرضي عليه [9] ، واجتنابه عن المعاصي، وإتيان الواجبات، واما تركه للولاية فالمفروض انه معذور بعذر شرعي }. انهى كلامه رفع مقامه.

وقبول شهادة المخالف على المؤمن لم يوافق عليه إلا في المسالك على نقل صاحب الجواهر حيث يقول:

غدا نكمل ان شاء الله.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج18، ص284، كتاب الشهادات، باب38، ح2، ط اسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج18، ص284، كتاب الشهادات، باب38، ح1، ط اسلامية.
[3] الاستفاضة ليست معنى ولا عنوانا ورد في نص، هي اصطلاح، والمفروض انه لا مشاحة في الاصطلاح، وبالنسبة لي فالاستفاضة ما كانت طرق السند اثنين فصاعدا.
[4] فائدة: سمعت قديما عن السيد حسين الحمامي (ره) كان من المراجع الكبار في النجف الاشرف، كان يقول في القضاء انه يقضي بالبينات، والبينة لا تكون إلا بشاهدين عادلين، إلا إذا كان عامليا _ من جبل عامل أي لبناني بشكل عام _ فانا اقبل بشاهد واحد. فان الطلبة اللبنانيين في زمنه كانوا قلة قليلة لكنها مثال في التدين والاخلاص والفضل والزهد والتقوى فانطلق السيد الحمامي (ره) من هذه الثلة إلى التعميم وياليتنا نعود إلى تلك الروحية. اما خصوصية منطقة على اخرى فلا اعتقد ان لها موجبا ودليلا، بل الامور تعود للمربي والمرشد. لقد كان اليابانيون والصينيون مثالا للكسالى إلى الامس القريب واصبحوا الآن مثالا للنشاط، وكانت بلاد الافغان قبل الف عام من أهم مراكز العالم العلمية والمالية. وكان الالمان شعبا مختلفا عبيدا من الرومان وهكذا مختلف الشعوب من زمن إلى زمن بحسب المربّي والموجه.
[5] آل عمران/السورة3، الآية110.
[6] تذكير: هناك اصطلاحات عند الفقهاء لبيان الإجماعات: اقوها الضرورة، ثم البديهي، ثم التسالم، ثم الاجماع، ثم الاتفاق، ثم لا خلاف.
[7] في المنطق الامكان هو سلب الضرورة عن احد الطرفين، ضرورة السلب والايجاب. والضرورات بعدّة معان، فقد مر ّ معنا معنى الضرورة المنطقية والضرورة الدينية الضرورة الفقهية والضرورة المذهبية. الاجماع هنا بمعنى الحجة، مثلا في الفقه كامنه ينتفي الفقه، وكذلك في الدين إذا سلبنا الضرورة ينتفي الدين، كانه يعود إلى تكذبي رسول الله (ص)، إلى آخره.
[8] الاجماع هنا بمعنى الحجة وهوالكشف عن راي المعصوم بحس كالدخولي او الحدس، اما الاتفاق فقد يكون كاشفا وقد لا يكون كذلك.
[9] في الخير اشارة إلى الروايات:" ان علمتم منه خيرا "، وفي المرضي اشارة " إلى من ترضون من الشهداء ".