الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 المالكة أمرها
 أما من حيث الدلالة:
 يقول الحر العاملي (ره): لا يبعد أن يكون المراد من المالكة أمرها الثيب، وقد فندنا هذا الاحتمال.
 ويقول أيضا: ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب، ولكنه احتمال يحتاج الحمل عليه إلى دليل، وبينا أن الدافع إلى هذا التأويل معارضته للطائفة الأولى والثانية بل والثالثة أيضا.
 ثم إن بعضهم قد يستظهر من كلمة المالكة أمرها استقلالها في الأمور المالية ويردُّه:
 وجود كلمة " تشهد " والشهادة ليست مسألة مالية.
 الاحتمال الثالث: هو أن يكون قرارها بيدها في أمورها كلها، ويدل عليه أمور:
 منها: أن الظاهر من هذه الألفاظ: تبيع وتشتري وتعطي ... ليس معانيها بخصوصها، بل هي كناية عن جميع نواحي الحياة، وإنما ذكرت دون غيرها لوضوح دلالتها على استقلالها كما توضح كلمة " تشهد " أيضا، وبعبارة أخرى إن ذكر هذه الافعال من باب درج ما يمارس الناس في حياتهم.
 ومنها: المفهوم العرفي للمالكة أمرها، فإن المالكة ليس لها حقيقة شرعية، فتحمل عند الاطلاق على المعنى العرفي، وهو من كان قرارها بيدها.
 ومنها: التعبير في بعض الروايات بـ " بين ابويها " وقد جعلناها من الطائفة الأولى مثل خبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها.
 ومثله خبر ابراهيم بن ميمون الذي رجَّحنا اعتباره: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ". وبمفهوم الشرط تدلُّ على التفصيل، ومعنى " بين ابويها " ان تكون في حضانتهم ورعايتهم، فلا قرار مستقلا لها، ويؤيده تثنية " فليس لها مع أبويها أمر ".
 وتعبير " بين أبويها " كناية عن الرعاية، أو وارد مورد الغالب.
 إلى هنا نكون قد انتهينا من تقسيم الروايات، ولنحصر البحث في خصوص الزواج الدائم، ثم نبحث بعد ذلك الولاية في الزواج المنقطع.
 تقرير الطالب
 المالكة أمره
 ذكر تلخيص لما سبق من ناحية السند.
 أما من حيث دلالة رواية زرارة يقول الحر العاملي (ره): لا يبعد أن يكون المراد من المالكة أمرها الثيب، وقد فندنا هذا الاحتمال، بأربعة أمور ولا نعيد، وأن هذا الاحتمال غير سليم. ويقول أيضا: ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب، ولكنه احتمال يحتاج الحمل عليه إلى دليل، وبينا أن الدافع إلى هذا التأويل معارضته للطائفة الأولى والثانية بل والثالثة أيضا، وبينا السبب في الدرس السابق كفائدة حديثية.
 ثم إن بعضهم قد يستظهر من كلمة المالكة أمرها استقلالها في الأمور المالية ويردُّه:
 وجود كلمة " تشهد " في الرواية " تبيع وتشتري وتعتق " " وتعطي من مالها " هذه أمور مالية و " تشهد " هذه لا تحتاج للقدرة المالية، فالشهادة ليست مسألة مالية.
 الاحتمال الثالث: وهو الذي سنعتمده في المختار، هو أن يكون قرارها بيدها في أمورها كلها، ويدل عليه أمور:
 منها: أن الظاهر من هذه الألفاظ: تبيع وتشتري وتعطي ... ليس معانيها بخصوصها، بل هي كناية عن جميع نواحي الحياة، وإنما ذكرت دون غيرها لوضوح دلالتها على استقلالها كما توضح كلمة " تشهد " أيضا، وبعبارة أخرى إن ذكر هذه الافعال من باب درج ما يمارس الناس في حياتهم العملية إذا كانوا أحرارا.
 ومنها: المفهوم العرفي للمالكة أمرها، فإن المالكة ليس لها حقيقة شرعية، فتحمل عند الاطلاق على المعنى العرفي، وهو من كان قرارها بيدها عند عدم وجود النقل الشرعي.
 ومنها: التعبير في بعض الروايات بـ " بين أبويها " والمراد أن تكون في رعايتهما وفي ظلهما أي لا تزال تحت رعايتهما وليس المراد كمكان، ومعناه ان ليس لها قرار، وقد جعلناها من الطائفة الأولى مثل خبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها. فأنظر لها هنا بيان للحكمة من الولاية بأن الأب أنظر لمصلحة البنت، ولذا اشترطوا عدم المفسدة إجماعا أما المصلحة فلا إجماع عليها وإن ذهبت إلى اشتراط المصلحة أيضا في ولاية الأب. هذه المسألة في مقام اشتراط الولاية للأب أن المقصود المصلحة وعدم المفسدة أيضا.
 ومثله خبر إبراهيم بن ميمون الذي رجَّحنا اعتباره وصححناه: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ". وبمفهوم الشرط تدلُّ على التفصيل، ومعنى " بين أبويها " أن تكون في حضانتهم ورعايتهم، فلا قرار مستقلا لها، ويؤيده تثنية " فليس لها مع أبويها أمر ". أي إذا أخذنا الرواية كما هي يصبح للأم أيضا ولاية، وقلنا أن الأبوين ليس المراد الأب والجد بل ينصرف الذهن إلى الأم والأب، والكناية أبلغ من التصريح كما ذكر في علم البلاغة.(1)
 ويمكن أن يكون هذا التعبير بلحاظ الغالب، فإن أغلب البنات اللواتي لا قرار لهن يعشنَ في أحضان أبويهنَّ.
 إلى هنا نكون قد انتهينا من تقسيم الروايات، ولنحصر البحث في خصوص الزواج الدائم، ثم نبحث بعد ذلك الولاية في الزواج المنقطع.
 والحمد لله رب العالمين.