الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 1- ومنها: صحيح منصور بن حازم، رواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس، عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها ". الوسائل ج 14 ص 203 . والتهذيب ج 7 ص 380 ح 1535.
 وفي مقام الدلالة معناه أنه لا نكاح إلا بإذنها وهو لا ينفي شراكتها مع الاب.
 هذا وقد جعل في الوسائل بابا خاصا للتشريك هو ب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، إلا انه تضمن روايات مختلفة المضمون حاول أن يحملها على ما يراه، ثم إنه يمكن أن يجعل من هذه الطائفة الروايات التي دلّت على اشتراط إذن الأب في عقد الزواج المنقطع.
 تقرير الطالب
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 الكلام في الطائفة الثانية من اخبار ولاية البنت على نفسها أو ولاية الأب عليها، والولاية على البكر الرشيدة. الطائفة الاولى في استقلالية الأب والثانية في التشريك، وصلنا للرواية السادسة وذكرنا ما المراد بـ " أن لها في نفسها نصيبا " .
 ونقول بالنسبة للقرآن الكريم أنه أحيانا الاستظهار يكون خاضعا للزمان فلكل زمن استظهاره وحجة عليه، فالظهور حجة على كل من يستظهر، والظهور مسألة شخصية حجة على مستظهره، ولذا الشيخ الحلي (ره) حين سئل عن الحقيقة وأن لها علامات: التبادر وصحة الحمل وصحة السلب. وأما علامة الظهور فما هي؟ قال ... هو أن يحلف بالعباس (ع) بأن هذا ظاهر، لأن الظهور يمكن أن يكون من اشارة، والظهور يرتبط بالأمور الخارجية ولما كانت لا حصر لها ولا عدّ فالظهور ليس له أسباب محصورة. ولذلك الشيخ الانصاري (ره) عندما قسم الشبهات: الشبهة الحكمية وذكر أسبابها، ذكر الشبهة المصداقية ولو يتطرق لأسبابها لأن أسبابها خارجية والأمور الخارجية لا حصر لها.
 يبقى هنا في الرواية السادسة " فإن لها في نفسها نصيبا " أو " حظا " ظاهر " الفاء " هنا سببية يستفهم منها العلّة يعني إفعل ويكون ذلك برضاها، نستظهر من " الفاء " العليّة، هل يمكن أن أجري هنا عموم العلّة أي إذا كانت علّة فالظهور العرفي هي أنه كلما وجدت العلّة وجد المعلول، هذه العلّة " أن لها في نفسها نصيبا " موجودة في كل امرأة إذا فسرت في معناها الذي ذكرناه، أما إذا فسرت في أنها ثيِّب لا تكون العلّة إلا في الثيِّب، أما إذا قلنا أن المعنى من حيث كونها لها رغبة وجسد ومعنوية وعاطفة إلى آخره يكون كل امرأة لها في نفسها نصيب، تصبح لا بد من رضاها، حينئذ أستطيع أن أعمم حتى للبنت، فإذا كان الظاهر من أن " الفاء " سببية مترتبة كما في سها فسجد، إي من أسباب السجود هو السهو، أو ضربه فقتل " الفاء " هنا ظاهرة في العلّية السببية سبب عام، فبعموم العلّة أستطيع أن أنشرها لكل من " لها في نفسها نصيبا " ومن جملتها البكر.
 نستطيع استظهار من هذه الرواية افتراض أخذ إذنها حتى لو كانت بكرا، وبهذا نجعل هذه الرواية من الطائفة الثانية وهي التي تدل على التشريك في الولاية بين الأب والبنت.
 7- ومنها: صحيح منصور بن حازم، رواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس، عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها ". الوسائل ج 14 ص 203 . والتهذيب ج 7 ص 380 ح 1535.
 في مقام السند هو صحيح.
 في مقام الدلالة: " لا تنكح إلا بأمرها " معناه أنه لا بد من إشتراط إذنها، وهل تدل على استقلاليتها في القرار أو تدل على التشريك؟، الذي يؤيد الاستقلالية الفقرة التي قبلها " تستأمر البكر وغيرها " فتستأمر بذاتها تدل على طلب الإذن ولا تدل على التشريك. أو عدمه، أي إذا طلب إذنها ليس معناه أن غيرها أيضا مطلوب منه الإذن أو مسكوت عن غيرها من الأب والجد؟. فالقدر المتيقن من دلالة الرواية هو أن إذنها مطلوب، على نحو الاستقلال كاف أو أنه يحتاج إلى إذن أبيها أيضا. هذا المعنى ماذا نستظهر منه نقول: الفقرة السابقة " تستأمر البكر وغيرها " صدر الرواية شرك البكر مع غيرها الثيّب أو السفيهة أو المولى عليها إلى آخره. عندما قال: " تستأمر البكر وغيرها " ليس السفيهة وليس المجنونة فتبقى الثيّب، فمطلق غيرها تشمل الثيّب المستقلة في القرار، فهل استقلال الثيّب في القرار الذي هو يندرج تحت كلمة غيرها يؤدي إلى أن حتى البكر أيضا مستقلة في القرار.
 فصدر الرواية يستأنس منه استقلال القرار باعتبار أن البكر مستقلة في قرارها وكأن الحكم واحد، فغيرها مستقل في القرار أيضا فلنسحب الحكم اليها ونعممه.
 حينئذ نستطيع أن نجعل الرواية في الطائفة التي تدل على استقلال البنت في القرار وإن كان عجز الرواية " لا تنكح إلا بأمرها " ولذلك نقول: القدر المتيقن من الرواية أنه لا بد من إذنها أما من جهة الاشتراك بالقرار فالرواية.
 غير واضحة ولم استظهر منها شيئا، والذي ذكروه بالنسبة للاستقلال هو إشعار واستئناس أكثر منه ظهور، من هذه الناحية لا أستطيع أن أجعلها دليلا لكن من ناحية أنه لا بد من إذنها تصبح دليلا فتكون واضحة في الدليل على الإذن دون غيره.
 ولذلك جعلنا هذه الرواية من الطائفة الثانية وليس من الطائفة الثالثة نعم مع جعلها تدل على استقلالية البنت في القرار يمكن جعلها كذلك.
 وقد جعل صاحب الوسائل (ره) بابا خاصا للتشريك، فهو يقول بأن عناوين الروايات تدل على رأيه، ما يذهب إليه هو التشريك ولذلك جعل الباب التاسع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، إلا أنه تضمن روايات مختلفة المضمون حاول أن يحملها على ما يراه.
 ثم إنه يمكن أن يجعل من هذه الطائفة الروايات التي دلّت على اشتراط إذن الأب في عقد الزواج المنقطع. عندما تأتي الروايات في عقد الزواج المنقطع لا بد من إذن الأب، إذا عممنا من المنقطع إلى الدائم حينئذ نقول أنه تصبح هذه الروايات التي دلت على اشتراط إذن الأب من الطائفة الثانية، إذا جعلنا تفصيلا بين الدائم والمنقطع تصبح طائفة ثالثة.
 وبهذا استدل من اشترط إذن الأب في المنقطع دون الدائم والجواب أن الرواية وردت في المنقطع ولا يعمم إلى غيره.
 غدا نكمل الجواب عن شاء الله.
 والحمد لله رب العالمين.