الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 الدليل الثاني الروايات :
 واختلفت الروايات من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال وهو الذي سبب تعدد الآراء واختلافها.
 يمكن تقسيم الروايات إلى عدّة طوائف:
 الأولى: الدالة على استقلال الأب في الولاية على البكر الرشيدة البالغة:
 1- منها: صحيح محمد بن مسلم، رواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ".
 والشاهد في الفقرة الأخيرة. الكافي ج 5 ص 393 ح2، الوسائل ج 14 ص 205.
 2- ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم، إلا أن يكون لها، ... والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ". النوادر لأحمد بن عيس الاشعري ص 84 ح189.
 3- ومنها: معتبرة الحلبي ( صحيح أو حسن) عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع): في الجارية يزوِّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ". الكافي ج 5 ص 393 ح 4. س ج 14 ص 215.
 4- ومنها: موثق الفضل بن عبد الملك، رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها ... ". الوسائل ج 14 ص 202، الكافي ج 5 ص 394 ح 5.
 5- ومنها: صحيح الفضل بن عبد الملك، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن الملك، عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إذا زوَّج الرجل أبنه فذاك إلى ابنه (أبيه خ ل) وإذا زوّج الابنة جاز. الوسائل ج 14 ص 208 ح 4.
 حيث إن معنى الجواز هو الصحة والتأثير، ولو بدون رضاها للإطلاق.
 6- ومنها: حديث يزيد الكناسي، رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكنسي، قال: قلت لأبي جعفر (ع) متى يجوز للأب أن يزوَّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين" . تهذيب الأحكام ج 7 ص 382 ح 1544.
 واعتقد أن في متن الحديث سقطا، إذ كيف يعقل أن يكون لها الخيار في استمرار الزواج دون الابتدائي بعد البلوغ ؟!
 هذه الروايات وغيرها هي بعض دليل من قال باستقلال الأب بالولاية.
 تقرير الطالب
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 كان الكلام في دلالة الكتاب، الآية القرآنية، ذكرنا الاستدلال والاسئلة على دليل الشيخ الطوسي (قده)، وقلنا أنه ما يمكن أن يفهم من ظاهر الآية تسهيل الزواج وفي أقصى الحالات لو كانت في مقام التشريع يفهم استحباب التزويج.
 فلنأتي إلى السبب الاساسي في اختلاف الآراء، وهو اختلاف الروايات، روايات من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال من استقلال الأب إلى استقلال البنت، مرورا بالتشريك بينهما قول وفيه روايات، ومرورا بروايات التمييز بين الدائم والمنقطع والتفصيل بين المالكة أمرها وغير المالك له، وقلنا أنه سنصل إلى نتيجة إلى أن هناك تفصيل بينهما فليس لها دائما الولاية.
 الدليل الثاني الروايات :
 الروايات نستطيع أن نقسمها إلى طوائف، ونقول أنه عندما تكون هناك روايات كثيرة ومتشته في مقام الدلالة ومختلفة أول ما نصنعه لأجل توضيح المطلب نقسم الروايات بحسب الدلالة، إذا جعلنا خريطة للروايات نستطيع أن نعرف أين التعارض إذا كان، وكيف يمكن الخروج منه أيضا.
 يمكن تقسيم الروايات إلى عدّة طوائف:
 الأولى: الدالة على استقلال الأب في الولاية على البكر الرشيدة البالغة، وهناك من استدل في أكثر من حوالي خمسة عشر رواية، ولكن سنذكر أن الروايات الأخرى ليست واضحة في الدلالة، فلا معنى للاستدلال بها بل هي واضحة في التشريك.
 1- منها: صحيح محمد بن مسلم، رواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ".
 والشاهد في الفقرة الأخيرة. الكافي ج 5 ص 393 ح2، الوسائل ج 14 ص 205.
 - الرواية من حيث السند صحيحة.
 - من حيث الدلالة عندنا ثلاث فقرات:
 الاولى: لا تستأمر الجارية التي كانت بين أبويها.
 الثانية: ليس لها مع الأب أمر.
 الثالثة: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
 استدلوا بالفقرات الثلاثة على استقلالية الأب لكن الواضح منها فقرتان الاولى والاخيرة أما الوسطى فلا دلالة فيها على الاستقلال. يقول: " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها " أي لا يطلب إذنها أي رضاها. والمعنى أن الأب مستقل في عقد النكاح.
 الفقرة الثانية: " ليس لها مع الاب أمر " هذه لا نفهم منها الاستقلالية وإن فهم الكثير من الفقهاء ذلك، نعم تدل على أن كل أفعالها لا تمضى من دون رضا الأب، وهذا لا يدل على استقلالية الاب.
 الثالثة: " يستأمرها كل أحد ما عدا الاب " واضحة في الاستقلالية.
 هذه الرواية في الفقرة الاولى والثالثة واضحة في الاستقلالية وهو كاف للاستدلال بها، لكن الفقرة الوسطى التي ستتكرر كثيرا في الروايات ليست ظاهرة في الاستقلالية وحدها.
 2- ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم، إلا أن يكون لها، ... والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ". النوادر لأحمد بن عيس الاشعري ص 84 ح189.
 الرواية في مقام السند صحيحة.
 في مقام الدلالة ظاهرة في الاستقلال إي للاب أن يزوجها، هناك نقطتان:
 الاولى: ما معنى كلمة جارية.
 الثانية: ولاية الاب.
 أما كلمة جارية فهي تستعمل كثيرا جدا في المهيرة أي في البنت الحرة التي لها مهر وليس بمعنى الأمة، إذن تستعمل كلمة جارية في الحرة الأمة، وليس المراد الأمة حتى يقال أن هذه الرواية خاصة بالأمة.
 ثانيا: " يستأمرها كل احد " واضحة الدلالة.
 3- ومنها: معتبرة الحلبي ( صحيح أو حسن) عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع): في الجارية يزوِّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ". الكافي ج 5 ص 393 ح 4. س ج 14 ص 215.
 في السند هل هذه الرواية تعتبر صحيحة أم حسنة، روى عن أبيه هل يعتبر أنه بحاجة للتوثيق، سماها العلامة (ره) حسنة في تقسيمه. ولكن أبا علي بن ابراهيم كان عظيم الشأن وليس هناك شرط في التوثيق، وأنا أعتبرها معتبرة.
 وفي مقام الدلالة: قلنا أن الجارية هي البنت وليس الأمة وقد تشمل الصغيرة والكبيرة، ظاهر الرواية في استئمار الاب.
 4- ومنها: موثق الفضل بن عبد الملك، رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها ... ". الوسائل ج 14 ص 202، الكافي ج 5 ص 394 ح 5.
 5- ومنها: صحيح الفضل بن عبد الملك، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن الملك، عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (أبيه خ ل) وإذا زوّج الابنة جاز. الوسائل ج 14 ص 208 ح 4.
 من حيث الدلالة: معنى الجواز في المعاني الوضعية، الجواز في المعاملات معناه الصحة والتأثير، وليس معناه الوجوب والحرمة كما في العبادات.
 6- ومنها: حديث يزيد الكناسي، رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر (ع) متى يجوز للأب أن يزوَّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين" . تهذيب الأحكام ج 7 ص 382 ح 1544.
 واعتقد أن في متن الحديث سقطا، إذ كيف يعقل أن يكون لها الخيار في استمرار الزواج دون الابتدائي بعد البلوغ ؟!
 هذه الروايات وغيرها هي بعض دليل من قال باستقلال الأب بالولاية.
 والحمد لله رب العالمين.