الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة/ الأدلة

كان الكلام في الأدلة على حصر الولاية بخمسة وذكرنا دليل الإجماع ودليل الروايات وذكرنا ثلاث روايات

الرواية الثالثة: قلنا نعم هي مختصة بالبالغة او الراشدة باعتبار كلمة يستأمرها تدل على الرشد وليس على البلوغ، كلمة يستأمرها تنصرف إلى البالغة لأنها التي تستأمر اما الصغيرة لا معنى لاستأمارها الذي هو طلب الاجازة.

هنا قد يقال اوسع من البالغ الراشد سواء كان بالبلوغ او لا، الذي يفهم معنى الزواج، ليس لاحد عليها الولاية ما عدا الاب. فلدي قناعة بان كل تميز بحسبه وكل بلوغ بحسبه لا يوجد بلوغ واحد. ايضا في الصبي لم يصل إلى حد البلوغ لكنه واع مميز يفهم تماما.

أما أن الرواية أجنبية عن المقام. قلنا لا بل تدل عليه أي الحصر.

الدليل الثالث: على أن الأصل عدم الولاية هو الفطرة البشرية. في احساس كل فرد منا في اعماقه احساس بالحرية، انه لا يطيق ما يمنعها او يقيّدها، عدم ولاية احد عليه. وانه لا ولاية لاحد على احد الا ان تكون هناك مصلحة اقوى من الحرية، مثلا: السفيه يحتاج إلى ولاية فيحجر عليه، كالمجنون حيث يطبق العقلاء على وجوب الولاية عليه. هذه هي الفطرة سواء كان مسلما او كافرا في الشرق او الغرب في الدنيا كلها في الماضي والحاضر والمستقبل " فطرة الله التي فطر الناس عليها ". نعم العقلاء قد يختلفون في حدود الحرية في التطبيقات، اما في ذاتها فلا خلاف فيها وهذا دليل على ان عدم ولاية احد على احد.

الدليل الرابع: الاصل اللفظي " لا ولاية لاحد على احد " الدليل على ذلك عدّة مجموعات من الأخبار

المجموعة الأولى أخبار تفويض المؤمن لكل شيء.

الرواية الأولى: عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق (ع) ( أن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها )[1] .

من حيث السند: هي موثقة، فسماعة بن مهران واقفي كما عن الصدوق، والموثق هو رواية الثقة لكن عنده انحراف عقائدي سواء كان غير امامي، مطلقا.

" فوض إلى المؤمن اموره كلها " بناء على ما بحثناه في درس الاصول يقال " فوضه " " فوض اليه " هل هناك فرق؟ مع العلم ان " فوضه " فعل متعد مباشرة يحتاج للمفعول به وليس لازما حتى يحتاج إلى تعديته بحرف الجر. لماذا لم يقل انه " فوضه اموره كلها " وقال " فوض إلى المؤمن ". بعد التأمل نرى ان كثيرا من الالفاظ لها مضامين، وهذا الكلام دقيق كلام الائمة (ع) او اصحابهم عندما يترجمون كلامهم.

الرواية الثانية: علي بن إبراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن الصادق (ع) ( أن الله تعالى فوض للمؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه ).

نستفيد منها الحرية المطلقة وانه ليس لاحد الولاية عليك وهذا نستفيد منه جواز بيع بعض الأعضاء بإطلاق هذه الرواية إذا قلنا إنها في مقام التشريع هذا يمكن الاستدلال به .

اما إذا كانت في مقامات اخرى فلا امكانية للاستدلال، لا على جواز اعطاء عضو ولا غير ذلك.

المجموعة الثانية: الروايات الواردة في حرية النا

قال أمير المؤمنين علي (ع) ( ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا ). والكليني في الروضة ج 8 ص 69 ح 26 ان الله لم يلد عبدا ولا أماً وان الناس كلها احرار" – عبد اعتبارا وليس عبد تكوينا – النتيجة ان الاصل هو حرية الانسان لا ولاية لاحد عليه والولايات الاخرى هي التي تحتاج إلى دليل.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الكافي ج5 ص63.