الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

لا زال الكلام في أدلة من قال بصحة نكاح الفضولي قلنا الأدلة على الترتيب الاستنباطي هي: أولا: الإجماع، إذا تم فهو دليل قطعي حتى لو كان هناك روايات على خلافه، فإما أن نعرض عن الروايات أو نؤولها إلى شيء آخر وذكرنا بعض الروايات في المسألة

الرواية الخامسة: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ( سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنه والبنت صغيرة فعمد احد الأخوين فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر، قالت الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الباقي ابن اكبر فقال للجارية اختاري أيهما أحبه إليك الزوج الأول أم الزوج الآخر )[1]

الرواية فيها أن الزوج الأخير وذلك أنها قد كانت قد أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. ورواها محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن بعقوب مثله.

السند معتبر، والشاهد في قوله (ع) قال إنها للزوج الآخر، لأنها كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. هي زوجت من دون إذن أبيها لوفاته، ومن دون إذنها ليس عليها في الزواج وصي، زوجها العم وهي صغيرة وليس له حق التزويج. بعد ما بلغت اختارت، هذا واضح في الفضولية، ومعنى اختارت أي أن العقد صحيح متوقف أثره على الإجازة، ثم يقول بعد ذلك وليس لها أن تنقض ما عقدته. ولذلك الإجازة تؤدي إلى التأثير والتأثير يؤدي إلى اللزوم في العقد.

الرواية السادسة: صحيح الحذاء في الوسائل ج 18 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ح 1، ومضمونه، انه إذا زوج الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت احدهما على بلوغ الباقي على قيد الحياة وإجازته للنكاح.

الصغيران زوجا بغير إذن الأبوين ومات احدهما وهما صغيرين. هل يرث احدهما الآخر، عقد الزواج تم بينهما، زوجهما من ليس له الولاية، الأجنبي. هل إذا توفي احدهما يرثه الآخر أم لا؟ قال يتوقف على بلوغ الباقي على قيد الحياة، هذا الباقي إذا قال وافقت على الزواج، ورث، وإذا لم يوافق لم يرث. معناه أن هذا الزواج الذي صحيح موقوف أثره على الإجازة، لما أجاز تمت آثاره ومن جملتها الإرث.

هذا مجموع الروايات التي دلت على صحة عقد نكاح الفضولي.

الدليل الثالث الأصل اللفظي. إذن الأدلة: الإجماع، الروايات، الأصل اللفظي. والترتيب بحسب تقدم بعضها على الآخر، أي مع وجود الروايات لا مجال للأصل اللفظي، ومع وجوده لا مجرى للأصل العملي.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الوسائل باب8 من أبواب عقد النكاح ح1.