الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة البطلان

الجواب على صاحب الحدائق

والجواب:على صاحب الحدائق (ره) من نفس كلامه حيث يقول: (لان المبيع غير صالح للنقل لأنه تصرف قبيح عقلا ). وذلك لأنه غصب، إذن يدور فساد البيع وصحته مدار القبح والحسن العقلائي، فمن كلامه إذا كان قبيحا عقلائيا صار باطلا. نسأل؟ إذا لم يكن قبيحا لم يكن باطلا يعني انه ليس عندي إلا الإنشاء الخالي من الأثر. وهل الإنشاء الخالي من الأثر تصرف قبيح؟ في أسوأ الأحوال يكون لا قيمة له، لكنه عقد. المشكلة في الأثر مع وجود الأثر يصبح قبيح.

السؤال: هل الإنشاء المحض الخالي من الأثر تصرف قبيح. أول الكلام نحن لا نسلم بذلك، ومع عدم قبحه فلا دليل على شمول النهي عند مجرد الإنشاء. فالإنشاء خفيف المؤونة نعم القبيح هو التصرف المؤثر في النقل والانتقال، أو التصرف الخارجي، هذا تعد وهو المنهي عنه. فيكون معنى الأخبار هو التالي يعني لا تتصرف تصرفا مؤثرا إلا بعد الإجازة وهذا عين ما فهمه الأصحاب.

صاحب الحدائق وصاحب البلغة (رحمهم) أقاموا النكير على الأصحاب كيف يقولون بصحة بيع الفضولي؟!، نحن نقول إن ما فهمه الأصحاب هو الصحيح التام. من كلامكم انتم الذين أقمتم النكير نستطيع أن نقول انه بيع صحيح ولا مشكلة فيه، نعم تأثيره معلق على الإجازة.

هذه الروايات التي استدلوا بها على بطلان بيع الفضولي، قلنا : الإجماع والعقل والروايات.

الدليل الرابع: ما يستفاد من قوله تعالى: { تجارة عن تراض } قالوا أي لا تكون التجارة إلا بعد التراضي، فصار التراضي مقدمة لصحة التجارة. فإذن الرضا أي الإجازة السابقة، الإجازة مقدمة لصحة التجارة، هكذا استدلوا.

إذن التجارة هي العقود التي لا بد أن يتقدمها الرضا.

وفيه: أن العقلاء جعلوا التجارة لأجل نقل وانتقال وتعاوض وغير ذلك، يعني بحسب آثارها، في كل العقود المهم الآثار، ومجرد العقد من دون اثر لا يسمى تجارة، والآثار لا بد فيها من الإجازة ولا مشكلة في الإجازة السابقة أو اللاحقة.

وإذا شككنا في انطباق الآثار على التجارة لا تنطبق الآية، لان الأصل اللفظي لا ينطبق إلا بعد تحقق عنوانه.

مما يؤيد هذا التوجيه قوله تعالى في أول الآية: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " " تأكلوا اموالكم " يعني نقل وانتقال، الآية نفسها مقدمتها تدل على أن التجارة ليست مسألة انها مجرد عقد من دون أثر بل المراد الآثار، وإذا كان الرضا لاحقا فالنتيجة رضا بالتصرف، واكل المال هو اثر العقد.

والحمد لله رب العالمين.