الأستاذ الشیخ سلطان الفاضلي

بحث الفقه

34/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: تنبيهات المعاطاة- التنبيه الرابع
 كان الكلام في المعاطاة وقلنا ان المعاطاة تتصور من حيث القصد على اربع وجوه وقد
 استعرضناها على نحو الاجمال واليوم نتكلم على نحو التفصيل:
 الصورة الاولى: التمليك مقابل التملك, فالمعاطاة تحصل بتمليك البائع للمشتري المبيع
 وإعطاء الثمن من المشتري للبائع ليس له دخل في المعاطاة بل هو الزام من المشتري بدفع الثمن للبائع .
 وهل هذه الصورة تتوقف على الإعطاء من الطرفين أو لا تتوقف فيه اختلاف عند العلماء.
 وخير الكلام ما ذكره الشيخ الكمباني (قدس سره) حيث قال ان المعاطاة من باب المفاعلة ,
 والمفاعلة لا تتوقف على الاعطاء من الطرفين حيث أن المفاعلة تكون لإيجاد المادة حيث
 تصل هذه المادة للغير ويقبلها الغير حتى ولو كانت من طرف واحد
 والشيخ الانصاري ذكر سبعة امثلة ترتبط بالمفاعلة وأنها تتحقق من طرف واحد حيث ذكر
 المزارعة والمساقاة وقال أن المزارعة هي المفاعلة حيث لا تتوقف على الطرفين من حيث
 ايجاد المادة وتشبه ما نحن فيه فالزارع يزرع ويوجد مادة الزراعة حيث تتعدى هذه المادة إلى
 مالك الارض ويقبلها وهو لا يعمل مع المزارع كطرف ثان, إذن المعنى الأصلي للمفاعلة هو إيجاد المادة .
 والمساقاة كذلك تتحقق من طرف واحد في إيجاد المادة, شخص له أرض وفيها أشجار ويقوم
 شخص آخر بسقي هذه الأشجار فتتحقق المساقاة بواسطة الساقي وصاحب الارض والشجر لا
 يسقي بل يقبل السقاية ولكن تتعدى إليه المادة .
 
 وكذلك المصالحة وهي المفاعلة, أحد المتصالحين يقول صالحتك ولا يحتاج من الآخر قول
 قبلت فتتحقق من طرف واحد .
 
 وكذلك المؤاجرة وهي الأجرة بين الطرفين فالأجير يؤجر نفسه للشخص المستأجر فتتحقق
 مادة الاجارة من طرف واحد أي من طرف الأجير والمستأجر يقبل هذه الإجارة وكذلك
 تتصور المفاعلة في الرهن المعاطاتي إذن في جميع هذه الموارد التي ذكرناها, المفاعلة لا
 تتوقف في إيجاد المادة من الطرفين بل من طرف واحد يكفي , صحيح أن في بعض الاحيان
 لا بد من إيجاد المادة من الطرفين كما في السبق والرماية ولا يكفي من طرف واحد .
 السيد الخوئي والشهيد الصدر(قدس الله سرهما) لم يتعرضا لهذا التفصيل في هذه الصور بل
 تعرض لذلك الشيخ الكمباني (قدس سره) فقط وخير ما ذكر .