درس اسفار استاد فیاضی

90/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثانی فی أن الوجود من المعقولات الثانیة/سه قول در کیفیت انتزاع مقولات ثانیة فلسفی/ نقد دیدگاه علامه توسط استاد فیاضی/ ج1/ص 333
 اشکال سوم استادفیاضی بر بیان علامه در کیفیت انتزاع معقولات ثانیة فلسفی
 الثالث: أنه نفی الحکم عن القضیة السالبة و عدها مرکبة من جزئین و نسب عدم وجود الحکم فی السالبة إلی جمهور الحکما. و منشأ هذا الخلط، عد الحکم نفس الحمل. فإن الآخوند فی الأسفار فی ج1/ ص 428طبع کنگره و ص 365 طبع ایران [1] نسب عدم وجود الحمل فی السالبة إلی جمهور الحکماء و فسره العلامة فی شرح ذلک فی تعلیقته [2] علی المقام بالحکم. و لکن تعلم أن الحمل و هو الإیجاب المحمول للموضوع الذی مفاده الهوهویة غیر الحکم، فإن الحکم أعم من الإیجاب و السلب. و ذلک لأن الجزء الأخیر من القضیة هو الحکم. فإن القضیة مرکبة من ثلاثة أجزاء: الطرفین و الحکم. و لولا الحکم لما تألفت قضیة بل بقی الطرفان منعزلا کل منهما عن الآخر
 (مرحوم آخوند در اسفار گفته اند فلاسفه می گویند در سالبه حمل نیست اما علامة در تعلیقه گفته اند در سالبة حکم نیست.
 تعلیقات اسفار مقدم بر بدایة و نهایة نوشته شده است.
 حکم یعنی قضاوت کردن. قاضی که قضاوت می کند سه حالت نسبت به متهم دارد. یا حکم می کند به جرم یا حکم می کند به عدم جرم و گاهی می گوید مدارک کافی نیست و حکم نمی کند. تصور موضوع و محمول که قضیة نیست. در قضیة باید حکمی شود تا قضیه تشکیل شود. البته حکم کردن به این معنا نیست که حکم کننده درست بودن را فهمیده باشد. در قضیة باید علاوه بر موضوع و محمول باید حکم هم باشد اما این اعم از این است که خود حکم کننده این را فهمیده باشد یا نه. بنابر این ممکن است قاضی بدون اینکه جرم برایش اثبات شده باشد، حکم به جرم یا برائت صادر کند. بنابر این هر قضیة ای چه موجبه و چه سالبة حکم می خواهد. اما در موجبة حمل هست ولی در سالبة حمل نیست زیرا سلب الحمل است.
 در نظر ما قضیة سه جزء دارد.
 در اجزاء قضیة تعبیر به طرفین می کنیم تا هم موضوع و محمول را در بر بگیرد هم طرفین شرطیة را.)
 الرابع: أنه لم یفرق بین معانی الحکم. و لذا حکم بترادف القضیة و التصدیق. مع أن للحکم معانی:
 منها: الإیجاب و السلب و هو الحکم الذی یعد جزء الأخیر من القضیة. و من هنا یقولون: «الحملیة ما حکم فیها بثبوت شیء لشیء و نفیه عنه.» و «الشرطیة ما حکم فیها ب...». و هذا المعنی من الحکم مقوم للقضیة کما ذکرناه أعم من أن تکون القضیة مشکوکة أم موهومة أم مصدقا بها. و لما کان القطب الشیرازی توهم انحصار الحکم فی هذا المعنی نفی ما نسب إلی الحکماء من کون التصدیق هو الحکم. فراجع: درة التاج/
 (هیچ یک از فلاسفه نگفته اند قضیة و تصدیق با هم مترادف اند اما علامة قضیة و تصدیق را مترادف می دانند.اما در نظر ما قضیة غیر از تصدیق است. تصدیق فهم صدق قضیة است یا به عبارتی تصدیق به قضیة تعلق می گیرد نه مفرد. تصدیق فهم صدق قضیة است.
 مطلق ظن تصدیق نیست. فارابی که تقسیم علم به تصور و تصدیق از او شروع شده خودش گفته است تصدیق دو قسم است، یقین و اطمینان و گفته است اطمینان جایی است که احتمال خلاف هست اما به آن توجه نمی شود. بنابر این ظن پنجاه و یک درصد تصدیق نیست. پس حرف مرحوم مظفر که مطلق ظن را تصدیق می دانند درست نیست بلکه ظن قوی تصدیق است.)
 در غرب می گویند معرفت یعنی باور صادق موجه اما به کار بردن «باور» غلط است. خودشان در توضیح گفته اند منظور از باور فهم است نه باور زیرا باور در لغت یعنی ایمان و اذعان. ایمان و اذعان نیز از مقوله ادراک نیست بلکه از مقوله دل بستن و گرایش است. ملاصدرا تأکید می کند که ایمان همان تصدیق منطقی است بنابر این می گوید ایمان یعنی اینکه فلسفه را بخوانی و بفهمی اما این درست نیست. ایمان و اذعان و باور از مقوله ادراک نیست بلکه از مقوله عمل قلبی و دل بستن است.)


[1] الفلاسفة المتقدمون «1» على أن النسبة الحكمية في كل قضية موجبة كانت أو سالبة ثبوتية و لا نسبة في السوالب وراء النسبة الإيجابية التي هي في‏ الموجبات و أن مدلول القضية السالبة و مفادها ليس إلا رفع تلك النسبة الإيجابية- و ليس فيها حمل و ربط بل سلب حمل و قطع ربط
[2] محصل ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله و الظاهر أنه ينسبه جميعا إلى القدماء- أن أجزاء القضايا تختلف عنده بحسب اختلاف الهليات بساطة و تركيبا و إيجابا و سلبا- أما الهليات البسيطة الموجبة فأجزاؤها ثلاثة الموضوع و المحمول و الحكم و لا نسبة حكمية فيها لأن مفادها الحكم بثبوت الموضوع لا ثبوت شي‏ء للموضوع و أما الهليات البسيطة السالبة فأجزاؤها اثنان الموضوع و المحمول و لا حكم فيها بل مفادها نفي الحكم و رفع ثبوت الموضوع و لا مطابق للرفع و العدم في الخارج و أما الهليات المركبة الموجبة فأجزاؤها أربعة الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و هي نسبة المحمول إلى الموضوع و الحكم المتعلق بالنسبة الحكمية و أما الهليات المركبة السالبة فأجزاؤها ثلاثة الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و لا حكم فيها كما تقدم في الهلية البسيطة السالبة هذا بالنظر إلى أصل العقد. و أما بالنظر إلى لحوق المواد بها أعني الضرورة و الإمكان و الامتناع فلازم ما ذكروه في الأجزاء أن تكون المواد كيفيات النسب التي في الموجبات فيكون الحكم واردا عليها فيها و أما السوالب فالسلب و هو رفع الحكم وارد على المادة لا أن المادة كيفية السلب إذ لا نسبة سلبية تتكيف بالمادة بل السلب سلب للنسبة المتكيفة- بالكيفية الكذائية فالسالبة الضرورية تفيد رفع ضرورة ثبوت المحمول للموضوع لا ضرورة رفع ثبوت المحمول للموضوع و لو لا ذلك لم يتحقق التناقض بين القضايا لأن التناقض هو التقابل الواقع بين ثبوت الحكم و ارتفاع ثبوته دون التقابل الواقع- بين ثبوت الحكم و ثبوت رفع الحكم فإنه من التضاد دون التناقض و كذلك القول في الحكم بضرورة الثبوت و ارتفاع ذلك الحكم فهما المتناقضان دون الحكم بضرورة الثبوت و الحكم بضرورة عدم الثبوت أو الحكم العدمي بضرورة الثبوت فافهم ذلك. و أما المتأخرون فظاهر كلام الأكثر منهم أن القضايا سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة موجبة أو سالبة فلها أربعة أجزاء الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية و الحكم و أن هناك نسبة سلبية كالنسبة الإيجابية و أن في القضايا السالبة حكما كما في القضايا الموجبة و تعويلهم في ذلك على أن ذلك هو المعقول من القضايا من غير فرق فيه بين الهليات فإن المعقول من قولنا الإنسان موجود هو إثبات المحمول للموضوع أي جعل وجوده له كما أن المعقول من قولنا الإنسان كاتب هو ذلك أيضا من غير فرق في ذلك بين الإيجاب و السلب- فإن قولنا لا شي‏ء من الإنسان بحجر بالضرورة نعقل منه انسلاب الحجرية عن الإنسان انسلابا ضروريا لا سلب ثبوتها الضروري للإنسان حتى يرتفع التناقض بين قولينا- الإنسان حجر بالإمكان و ليس الإنسان بحجر بالضرورة. و الحق ما ذهب إليه القدماء إلا أن هناك أمرا يجب التنبه إليه و هو أن الحكم- أعني التصديق كما ذهب إليه المصنف ره و بينه بما لا مزيد عليه في رسالة مفردة معمولة في التصور و التصديق ليس داخلا في شي‏ء من المقولات العرضية و لا هو من التصورات الذهنية و إنما هو فعل النفس فعلا خارجيا بمعنى جعلها الموضوع هو المحمول و هذا أمر لا يحتاج في تحققه إلى تصور النسبة الحكمية و لذلك يتم الحكم في الهليات البسيطة- بمجرد تصور الطرفين من غير حاجة إلى تصور النسبة الحكمية كما ذكره المصنف ره- فالتصديق من حيث هو تصديق غير مفتقر إلى تحقق نسبة حكمية هناك و لا أن التصديق مختلف في الهليات البسيطة و المركبة لا نوعا و لا بالشدة و الضعف حتى يختلف حكمه في الموارد من حيث الحاجة إلى النسبة الحكمية و عدمها فالحق أن تصور النسبة الحكمية لازم مقارن للقضية غير داخل في قوامها نظير اللازم بالقصد الضروري و يشهد به ما نشاهده من أذهاننا أنها تستعمل النسبة الحكمية في الهليات البسيطة و في السوالب أيضا كما تستعملها في الهليات المركبة الموجبة و هو ظاهر. فقد تحقق بما قدمناه أن القضايا الموجبة سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة- ذوات أجزاء ثلاثة الموضوع و المحمول و الحكم و السوالب كائنة ما كانت ذوات جزءين- الموضوع و المحمول و أما النسبة الحكمية فإنما هي تصاحب القضايا من جهة كون المحمولات في الهليات المركبة موجودة للموضوعات فيضطر الذهن إلى تصور ارتباطها بالموضوعات ثم يعمم الذهن ذلك إلى عامة القضايا غلطا منه و بعبارة أخرى مفاد القضية الموجبة هو الحمل و جعل وجودهما واحدا و مفاد القضية السالبة سلب الحمل أي إن الذهن لم يأت بفعله الذي هو الحكم و توحيد الموضوع و المحمول وجودا لكن لما كان وجود المحمول في الهليات المركبة وجودا غيريا أوجب أن يتصور الذهن ربطه بالموضوع و هو النسبة الحكمية فافهم ذلك. و أما ما استدل به المتأخرون على أن في السوالب حكما و مادة و أن في الهليات البسيطة نسبة حكمية و هو أنا نعقل ذلك في الجميع من غير فرق فقد أجاب عنه المصنف ره بقوله بعد أسطر و ما يتوهم أن العنصر الثابت إلخ، ط مد