درس خارج فقه احمد فرخ‌فال

1401/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاملات بشری/مبحث امربه معروف و نهی از منکر/

 

اتمام بررسی فتاوای مرحوم امام (ره)ذیل شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر

 

مسئله 15 : لایَجوزُ لِلطُلَّابِ العُلوُمِ الدِّینیَّةِ الدُّخول فِي المدَارِسِ الدِّینیَّةِ التَّي تَصَدَّيهَا بَعضُ المُتَلَبِّسین بِلِبَاسِ العِلمِ وَ الدِّین مِن قِبَلِ الدُّولَةِ الجَائِرَةِ أو بِإشَارَةٍ مِنَ الحُکومَةِ سِوَاءٌ کانَ المنهَج مِنَ الحُکومَةِ أو مِنَ المُتِصَدِّیه وَ کانَ دینیّاً لِمَفسَدَةٍ عَظیمَةٍ عَلي الإسلام وَ الحُوزَاتِ الدِّنیَّةِ في العَاجِل وَ العَیاذُبِالله .

 

مسئله 16 : لَو قَامَت قَرَائِنُ علي أنَّ مُؤَسَّسَةً دینیَّةً کانَ تَأسیسُهَا أو إجرَاءُ مَعُونَتها مِن قِبَلِ دولَةٍ جَائِرَةٍ وَ لَو بِوَسَائِطَ لایَجوزُ لِلعَالِمِ تَصَدِّیهَا وَ لا لِطُّلَّاب العلوم الدُّخولُ فیهَا وَ لا اَخذُ رَاتِبِهَا بَل لَوِ احتَمَلَ اِحتِمَالاً مُعتَدّاً بِه لِأنَّ المُحتَمَل مِمَّا یُهتَمُّ بِهِ شَرعاً فَیَجِب الإحتِیاط في مِثلِهِ .

 

مسئله 17 : المتَصَدِّي لِمثلِ تلک المؤسِّسات وَ الدَّاخِل فیها مَحکومٌ بِعَدَمِ العَدَالَةِ لایَجوزُ لِلمُسلِمین تَرتیبُ آثَارِ العَدَالَةِ عَلَیه مِنَ الإقتِدا في الجَمَاعَة وَ إشهَادُ الطَّلاق وَ غَیرِهِمَا مِمَّا یُعتَبَرُ فِي العَدَالَةِ

.

مسئله 18 : لایَجوزُ لَهم اَخذُ سَهمِ الإمَام (علیهالسّلام) وَ سَهمُ السَّادَات وَ لا یَجوزُ لِلمُسلِمین إعطائُهُم مِنَ السَّهمَین مَادَموا في تلکَ المؤسِّسَات وَ لَم یَنتهوا وَ لَم یَتوبوا عَنه .

 

مسئله 19 : الأعذَار التَّي تَشَبَّثَ بِهَا بَعضُ المُنَتَسبینَ بِالعِلم وَ الدِّین بِالتَّصَدّي لا تُسمَع مِنهُم وَ لَو کانَت وَجیهَةً عندَ الأنذَارِ السَّطحیَّةِ الغَافِلَةِ .

 

مسئله 20 : لا یُشتَرَطُ فِي الآمِرِ وَ النَّاهي العَدَالَةُ أو کُونُهُ آتِیاً بِمَا اُمِرَ بِه وَ لایُشتَرَطُ کَتَارکاً لِمَا نُهِيَ عَنه وَ لَو کانَ تَارِکاً لِوَاجِبٍ وَجَبَ علیهِ الأمرُ بِه مَعَ اِجتِمَاعِ الشَّرَائِط وَ لَو کانَ فَاعِلاً لِحَرَامٍ یَجِبُ عَلیهِ النَّهي عَن اِرتِکَابِه کمَا یَحرُم عَلَیهِ اِرتِکابُه .

 

مسئله 21 : لایَجِبُ الاَمرُ وَ النَّهي عَلي الصَّغیر وَ لَو کانَ مُرَاهِقاً مُمَیِّزاً وَ لا یَجِبُ نَهيُ غَیرِ المُکَلَّف کَالصَّغیر وَ المجنون وَ لا اَمرُهُ ، نَعَم لَو کانَ المُنکَر مِمَّا لایَرضَي المولي بِوُجودِهِ مُطلَقاً یَجِبُ علي المُکَلَّف مَنعُ غَیرِ المکلَّف مِن أن إیجَادِه .

 

مسئله 22 : لَو کانَ المُرتَکِب لِلحَرَام اَوِ التَّارِک لِلوَاجِب مَعذوراً في ، شَرعاً أو عقلاً ، لایَجِب بَل لایَجوزُ الإنکَار .

 

مسئله 23 : لَوِ احتُمِلَ کونُ المُرتَکِبِ لِلحَرَام أوِ التَّارِکِ لِلوَاجِب مَعذوراً في ذلک لایَجِبُ الإنکَار بَل یُشکَل فَمَعَ احتِمَالِ کونِ المُفطِر في شَهرِ الرَّمَضَان مُسَافِراً مَثلاً لایَجِبُ النَّهي بَل یُشکَل نَعَم لَو کانَ فِعلُهُ جَهراً موجِباً لِهَتکِ الأحکَامِ الإسلام أو لِجُرعَةِ النَّاس عَلي ارتِکَابِ المُحَرَّمَات یَجِبُ نَهیُهُ لِذلک .

 

مسئله 24 : لَو کانَ مُرتَکِبُ لِلحَرَام اَوِ التَّارِکُ لِلوَاجِب مُعتَقِداً جَوَازَ ذلک وَ کانَ مُخطِئاً فَإن کانَ لِشُبهَةِ الموضوعیَّةِ کَزَعمِ کونِ الصَّوم مُضِرّاً لایَجِبُ رَفعُ جَهلِه وَ لا اِنکَارِه وَ إن کانَ لِجَهلٍ فِي الحُکم فإن کانَ مُجتَهِداً أو مُقَلِّداً یَرَي ذلک فَلایَجِب رَفعُ جَهلِه وَ بَیانُ الحُکمِ العَقل وَ ؤن کانَ جَاهِلاً لِلحُکمِ الذّي کانَ وَظیفَتُهُ العَمَلُ بِه یَجِبُ رَفعُ جَهلِه وَ بَیانُ حُکمٍ وَاقِعَةٍ وَ یَجِبُ الإنکَارِ عَلیه .