بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

الدلیل الثاني

بناءً على المختار_ أنّ محطّ البحث_ هو ما إذا كان أمر واحد متعلّق بالطبيعة كالأمر بالصلاة. و لو شكّ في الإجزاء و عدمه، فعلى المبنى الذي اخترناه، فالشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في إطلاق دليل بدليّة البدل، أو في تسويغ البدار، فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال و وجوب إعادته عند ارتفاع العذر؛ لأنّه شكّ في الإتيان بمصداق المأمور به اليقيني. يدور الأمر فيه بين التعيين و التخيير؛ لأنّه على فرض جواز البدار واقعاً، فكلّ واحد من الاختياريّ و الاضطراريّ مسقط للأمر، فهو مخيّر بينهما و على فرض عدم جواز البدار كذلك، فالمسقط للأمر و المجزئ هو فعل المأمور به الاختياريّ متعيّناً و مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو الاشتغال؛ لأنّه لا يعلم خروج العهدة عن التكليف القطعيّ بفعل الاضطراري. هذا بناءً على ما اخترنا من المبنى، (التصرّف). [1]

إشکال في الدلیل الثاني

الحكم بالاشتغال فغير مسلّم على إطلاقه. فإنّه صحيح في مقامين 1:_ فيما دار الأمر بين التخيير و التعيين في الحجّيّة، كما إذا دار الأمر بين حجّيّة أحد الدليلين على التعيين و حجّيّته و حجّيّة الدليل الآخر على نحو التخيير بينهما، فيجب الحكم بالتعيين، لكون حجّيّة أحد الدليلين معلومة و حجّيّة الآخر مشكوكة و الشكّ في الحجّيّة كافٍ في الحكم بعدم الحجّيّة، فيجب الأخذ بما هو معلوم الحجّيّة فقط. 2_ فيما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين في مقام التزاحم، كما إذا احتمل الأهمّيّة في أحد الواجبين المتزاحمين، فيجب الإتيان بما هو محتمل الأهمّيّة، للقطع بأداء الوظيفة و عدم استحقاق العقاب حينئذٍ بترك الآخر، لإتيانه بما هو أقوى ملاكاً منه أو مساوياً معه في الملاك، بخلاف ما إذا أتى بالآخر و ترك ما هو محتمل الأهمّيّة، فإنّه يحتمل أن لا يكون مؤدّياً للوظيفة؛ لاحتمال أن يكون تاركاً للأهمّ فيكون معاقباً عليه. و أمّا في غير هذين المقامين من موارد دوران الأمر بين التخيير و التعيين، فلا وجه للحكم بالتعيين، لأنّ مرجع الدوران بين التخيير و التعيين في غير المقامين المذكورين إلى دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر و مقتضى الأصل فيه البراءة عن وجوب الأكثر. و المقام من هذا القبيل، فإنّ الجامع بين الفعل الاضطراريّ و الاختياريّ معلوم الوجوب. و أمّا خصوصيّة الفعل الاختياري، فوجوبها غير معلوم و الأصل يقتضي البراءة عنه. [2]


[1] تنقيح الأصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص293.
[2] مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص366.