بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

التذنیب الثاني: في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه بعد زوال العذر في الوقت و خارج الوقت؛ فذهب بعض إلی البراءة. و ذهب بعض آخر إلی الاحتیاط. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة في بعض الموارد و في بعض آخر الاستصحاب. و ذهب بعض آخر إلی أنّ مقتضی الأصل بالنسبة إلى الإجزاء في الوقت الاحتیاط و بعد مضيّه البراءة. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة و الاستصحاب الحکميّ و الموضوعيّ و الاحتیاط بالتكرار. و ذهب بعض آخر إلی أنّه يرجع في غير المستوعب إلى قاعدة الاشتغال و إطلاقات أدلّة التكاليف الأوّليّة، إلّا مع وجود دليل خاصّ في البين.

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّ مقتضی الأصل البراءة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

أقول: بعد القول بجواز إتیان العمل بالأمر الاضطراريّ فمقتضی الأصل البرائة، إلّا أن یقال بعدم جواز العمل بالأمر الاضطراريّ في غیر المستوعب عملاً بظاهر الآیة و عدم صدق الاضطرار، فإنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل و بعد إقامة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد لا بدّ من متابعته. و أمّا مع عدم وجود الدلیل الخاص، فلا بدّ من الاحتیاط و إجراء قاعدة الاشتغال.

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)‌: « إنّ قضيّة الأصول العمليّة أيضاً الإجزاء»، (التصرّف). [8] [9]

قال الشیخ المغنیة(رحمه الله): «أمّا الأصل العملي، فإنّه يقضي بنفي الإعادة و براءة الذمّة منها؛ لأنّ الشكّ هنا في أصل التكليف لا في طاعته و الخروج عن عهدته. و أنّ المأمور به اضطراراً إنّما‌ يجزي عن المأمور به اختياراً بشرط أن لا يعلم المكلّف بارتفاع عجزه و بأنّه سيقدر على الواجب الأوّل في آخر الوقت أو في أيّ جزء منه و إلّا فعليه الانتظار و لا يجوز له البدار».[10]

أقول: هذا إذا قلنا بجواز الإتیان بالأمر الاضطراريّ في أوّل الوقت أو وسطه؛ فتجري البرائة عند الشكّ في الإجزاء.

دلیل القول الأوّل

إنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، ما لم يقم دليل شرعيّ عليها. [11] [12] [13] [14]

کما قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إذا كنّا قد شككنا في وجوب الأداء و القضاء و المفروض أنّ وجوبهما لم ننفه بإطلاق و نحوه، فإنّ هذا شكّ في أصل التكليف. و في مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما». [15]

 


[1] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص121.
[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص85.
[3] بحوث في الأصول، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص118.
[4] وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص199.
[5] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص306.
[6] مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص366.
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص152.
[8] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص121.
[9] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص85.
[10] .علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص: 86
[11] مطارح الأنظار، الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص121.
[12] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص85.
[13] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص306.
[14] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج1، ص249.
[15] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص306.