45/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
التذنیب الثاني: في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه
تحریر محلّ النزاع
إختلف الأصولیّون في مقتضی الأصل العمليّ عند الشكّ في الإجزاء و عدمه بعد زوال العذر في الوقت و خارج الوقت؛ فذهب بعض إلی البراءة. و ذهب بعض آخر إلی الاحتیاط. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة في بعض الموارد و في بعض آخر الاستصحاب. و ذهب بعض آخر إلی أنّ مقتضی الأصل بالنسبة إلى الإجزاء في الوقت الاحتیاط و بعد مضيّه البراءة. و ذهب بعض إلی أنّ مقتضی الأصل البراءة و الاستصحاب الحکميّ و الموضوعيّ و الاحتیاط بالتكرار. و ذهب بعض آخر إلی أنّه يرجع في غير المستوعب إلى قاعدة الاشتغال و إطلاقات أدلّة التكاليف الأوّليّة، إلّا مع وجود دليل خاصّ في البين.
هنا أقوال:
القول الأوّل: أنّ مقتضی الأصل البراءة [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
أقول: بعد القول بجواز إتیان العمل بالأمر الاضطراريّ فمقتضی الأصل البرائة، إلّا أن یقال بعدم جواز العمل بالأمر الاضطراريّ في غیر المستوعب عملاً بظاهر الآیة و عدم صدق الاضطرار، فإنّ الأصل دلیل حیث لا دلیل و بعد إقامة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد لا بدّ من متابعته. و أمّا مع عدم وجود الدلیل الخاص، فلا بدّ من الاحتیاط و إجراء قاعدة الاشتغال.
قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): « إنّ قضيّة الأصول العمليّة أيضاً الإجزاء»، (التصرّف). [8] [9]
قال الشیخ المغنیة(رحمه الله): «أمّا الأصل العملي، فإنّه يقضي بنفي الإعادة و براءة الذمّة منها؛ لأنّ الشكّ هنا في أصل التكليف لا في طاعته و الخروج عن عهدته. و أنّ المأمور به اضطراراً إنّما يجزي عن المأمور به اختياراً بشرط أن لا يعلم المكلّف بارتفاع عجزه و بأنّه سيقدر على الواجب الأوّل في آخر الوقت أو في أيّ جزء منه و إلّا فعليه الانتظار و لا يجوز له البدار».[10]
أقول: هذا إذا قلنا بجواز الإتیان بالأمر الاضطراريّ في أوّل الوقت أو وسطه؛ فتجري البرائة عند الشكّ في الإجزاء.
دلیل القول الأوّل
إنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، ما لم يقم دليل شرعيّ عليها. [11] [12] [13] [14]
کما قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إذا كنّا قد شككنا في وجوب الأداء و القضاء و المفروض أنّ وجوبهما لم ننفه بإطلاق و نحوه، فإنّ هذا شكّ في أصل التكليف. و في مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما». [15]