بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

دلیل عدم جواز البدار مع القطع بزوال العذر فيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة: التشریع[1]

أقول: لا تشریع بعد الأمر الاضطراريّ و صدق الاضطرار.

دلیل جواز البدار مع عدم القطع بزوال العذر فيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة: استصحاب بقاء الاضطرار [2]

أقول: جریان الاستصحاب قبل مجيء وقت الشكّ من أوّل الوقت محلّ الکلام، بل لا بدّ من صدق الاضطرار عرفاً أو دلالة دلیل خاص، کما في التیمّم و التقيّة.

القول الرابع: جواز البدار بشرط أن لا يعلم المكلّف بارتفاع عجزه و بأنّه سيقدر على الواجب الأول في آخر الوقت أو في أيّ جزء منه و إلّا فلا [3]

أقول: لا دلیل علیه، بل لا بدّ من صدق الاضطرار عرفاً. و هذا فیما کان الیأس عن ارتفاع العذر إلی آخر الوقت.

القول الخامس: جواز البدار و لو مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت‌ [4]

أقول: هذا صحیح في مثل التقيّة و الصلاة مع التیمّم لوجود الدلیل الخاص. و أمّا فیما لا دلیل علیه لا بدّ من صدق الاضطرار عرفاً.

القول السادس: عدم جواز البدار إلّا مع الدليل على الخلاف، كما ورد في التيمّم و التقيّة [5]

أقول: عدم جواز البدار لا دلیل علیه، بل لا بدّ من القول بعدم الإجزاء لو ارتفع العذر في الوقت. و أمّا جواز البدار لدرك فضيلة الوقت، فلا إشکال فیه، کما هو ثابت في الروایة الصحیحة في التیمّم و التقيّة.

کلام المحقّق البجنورديّ في المقام

قال(رحمه الله): «يبقى الكلام في مسألة جواز البدار مطلقاً أو مع اليأس عن طروّ الاختيار في الوقت، أو عدم جوازه مطلقاً. و هذا ليس له ضابط كلّي بل لا بدّ من النظر و التعمّق في الأدلّة الخاصّة في الموارد المخصوصة و أنّ جعل البدل بأيّ كيفيّة و أنّ بدليّته بصرف طروّ الاضطرار أو مع اليأس عن حصول الاختيار أو بشرط الصبر و الانتظار إلى آخر وقت إمكان الأداء؟». [6]

الحقّ في المقام

الحقّ جواز البدار مع الیأس عن زوال العذر بالعلم أو الاطمئنان أو الاحتمال القويّ العقلائي؛ لظاهر الأدلّة.


[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص243.
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص243.
[3] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، المغنیة، محمد جواد، ج1، ص: 86.
[4] تنقيح الأصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص293.
[5] تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص201.
[6] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج1، ص249.