بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

تذنیبان

التذنیب الأوّل: في جواز البدار و عدمه في امتثال الأمر الاضطراريّ في مقام الإثبات و الدلالة

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في جواز البدار و عدمه في امتثال الأمر الاضطراريّ في مقام الإثبات و الدلالة؛ فذهب بعض إلی جواز البدار. و ذهب بعض آخر إلی جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر. و ذهب بعض إلی أنّه إذا كان الموضوع مطلق الاضطرار يجوز البدار و لو مع القطع بزوال الاضطرار في الوقت، فضلاً عن الظنّ أو الشكّ في بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. و فيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة بقول مطلق لا يجوز البدار مع القطع بزوال العذر و مع عدم القطع بذلك، يجوز البدار. و ذهب بعض آخر إلی جواز البدار بشرط أن لا يعلم المكلّف بارتفاع عجزه و بأنّه سيقدر على الواجب الأول في آخر الوقت أو في أيّ جزء منه و إلّا فلا. و ذهب بعض إلی جواز البدار و لو مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت. و ذهب بعض آخر إلی عدم جواز البدار إلّا مع الدليل على الخلاف، كما ورد في التيمّم و التقية.

هنا أقوال:

القول الأوّل: جواز البدار [1] [2]

دلیل القول الأوّل

إنّ مقتضى الإطلاق[3] هو البدار، إذ لو كان الانتظار لازماً و كان الشرط هو العذر المستوعب، لصرّح به.[4]

أقول: هذا الدلیل ضعیف؛ لأنّ صدق الاضطرار متوقّف ظاهراً علی استیعاب العذر، إلّا أن یدلّ دلیل خاصّ علی ذلك، کما ورد في الروایة الصحیحة في مورد التیمّم. و هکذا في التقيّة. و لا یصحّ القول بالإجزاء مطلقاً في جمیع أبواب الفقه؛ فلا بدّ من التأمّل في کلّ مورد بخصوصه.

القول الثاني: جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر [5]

أقول: هذا هو الظاهر من الأدلّة؛ فالحقّ جواز البدار مع الیأس عن زوال العذر بالعلم أو الاطمئنان أو الاحتمال القويّ العقلائي.

القول الثالث

إذا كان الموضوع مطلق الاضطرار يجوز البدار و لو مع القطع بزوال الاضطرار في الوقت، فضلاً عن الظنّ أو الشكّ في بقاء اضطراره إلى آخر الوقت. و فيما كان موضوعه الاضطرار إلى الطبيعة بقول مطلق لا يجوز البدار مع القطع بزوال العذر و مع عدم القطع بذلك، يجوز البدار. [6]

أقول: لا بدّ من تعیین المبنی أو متابعة الدلیل الخاص. و حیث قلنا سابقاً بوجود الدلیل الخاصّ علی الإجزاء في بعض الموارد_ مثل التقیّة و التیمّم_ فلا بدّ من القول بمتابعة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد بخصوصه. و لا یصحّ الحکم الکلّي بالإجزاء في کلّ أبواب الفقه؛ إذ الظاهر من قوله_ تعالی: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ هو فإن لم تجدوا في کلّ وقت الصلاة ماءً فتیمّموا صعیداً طیّباً، لا فإن لم تجدوا في بعض الوقت و لو أقلّ الوقت و لکنّ الدلیل الخاصّ_ و هو الروایة الصحیحة_ قام علی جواز البدار و الإجزاء و لو بعد رفع العذر في الوقت؛ فلا بدّ من متابعة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد بخصوصه.

 


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص85.
[2] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص378.
[3] ‌ .إطلاق أدلّة التیمّم
[4] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص378.
[5] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج1، ص246.
[6] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص243.