45/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
الدلیل الثالث
قال المحقّق العراقيّ(رحمه الله): «إذا قلنا بأنّ متعلّق التكليف هو الجامع بين صلاة المختار و صلاة المضطرّ و صلاة القادر و صلاة العاجز كالجامع بين صلاة الحاضر و المسافر و إنّما عيّن الشارع لكلّ أحد من المكلّفين المختلفين بالاختيار و الاضطرار و العجز و الاقتدار فرداً خاصّاً به من أفراد هذا الجامع في مقام الامتثال؛ فلا محالة يكون المأتيّ به في حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار، لكنّه بفرده الآخر، فتكون المصلحة المقصودة تحصيلها بالأمر بالجامع حاصلة بالفرد المأتيّ به في حال الاضطرار، لا أنّ العمل الاضطراريّ بدل عن المأمور به في حال الاختيار». [1]
کما قال الحجّة التبریزيّ(رحمه الله): «مقتضى أدلّة الأوامر الاضطراريّة يكون هو الفرديّة و أنّ تكليف المختار فرد و تكليف المضطرّ فرد آخر و أنّ التكليف الواقعيّ المختار هو الوضوء_ مثلاً_ من أوّل الأمر و التكليف الواقعيّ للمضطرّ هو التيمّم_ مثلاً_ من أوّل الأمر، فالمأمور به للشخص المضطر لا يكون هو الوضوء، ثمّ لاضطراره جعل الشارع له بدلاً، بل يكون تكليف المضطرّ أوّلاً هو التيمّم و لا يتوجّه عليه أصلاً التكليف بالوضوء، كما يكون الأمر هكذا في المسافر و الحاضر، فكما أنّ المسافر لا يتوجّه عليه أصلاً تكليف الحاضر و بالعكس، كذلك في المقام لا يتوجّه على المضطر تكليف المختار و بالعكس أصلاً؛ فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك، فلا مجال للقول بعدم الإجزاء، بل لا بدّ و أن يكون مجزياً و الإطلاق الذي نقول به هو الإطلاق من الأدلّة المثبتة للتكاليف مطلقاً؛ مثل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ فقلنا بأنّ للصلاة أفراداً، فصلاة القائم فرد من الصلاة و صلاة القاعد فرد منها و هكذا و لقد كان في نوع الأدلّة و الأخبار تصريح بهذا؛ مثلاً: يكون في الخبر قريب بهذا المضمون الصحيح يصلّي قائماً و المريض يصلّي قاعداً، فعلى هذا أمر الصحيح ابتداءً بالصلاة قائماً و المريض ابتداءً بالصلاة قاعداً و هذا ممّا لا سترة فيه في كلّ مورد ثبت فرديّته»، (إنتهی ملخّصاً). [2]
الدلیل الرابع
قال الشیخ المظفّر(رحمه الله): «إنّ القضاء بالخصوص إنّما يجب فيما إذا صدق الفوت و يمكن أن يقال: إنّه لا يصدق «الفوت» في المقام، لأنّ القضاء إنّما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرّةً في جميع وقت الأداء. و على هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت و إذا لم يكن أمر فقد يقال: إنّه لا يصدق بالنسبة إليه «فوت الفريضة» إذ لا فريضة. و أمّا الأداء فإنّما يفرض فيما يجوز البدار به و قد ابتدر المكلّف_حسب الفرض_ إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت، ثمّ زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت و نفس الرخصة في البدار_ لو ثبتت_ تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكّن و إلّا لفرض عليه الانتظار تحصيلاً للكامل». [3]
الدلیل الخامس
المفروض أنّ المكلّف أوجد المطلوب بتمامه. و عندئذٍ يسقط الأمر بالصلاة لا محالة و تكون الإعادة في الوقت ثانيةً بلا أمر و بطريق أولى في خارجه.[4]
الدلیل السادس
لا معنى للحكومة المتسالمة بينهم[5] إلّا تنزيل التكاليف الاضطراريّة منزلة الواقعيّات الأوّليّة و إسقاطها عن الفعليّة و إبقاؤها على الشأنيّة الصرفة في الجملة، إلّا أن يدلّ دليل على الخلاف في بعض الموارد_ على ما فصّل في الفقه. [6]
الدلیل السابع
أمّا القضاء، فإنّه يدور مدار عنوان الفوت بحكم «إقض ما فات»، فإن تحقّق عنوان الفوت يوجب القضاء و إلّا فلا،... . و بناءً على هذا فإن قلنا بوحدة الأمر كما هو الحقّ لا يجب عليه القضاء؛ لأنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم في الوقت و فرض صحّته و مشروعيّته يتحقّق الامتثال و يسقط الأمر، فلا يبقى أمر حتّى يجب امتثاله ثانياً بعنوان القضاء، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [7]
الحقّ في المقام
الحقّ هو الإجزاء؛ للأدلّة السابقة التي تقتضي الإجزاء في المستوعب بطریق أولی، ففي کلّ مورد قلنا بالإجزاء في غیر المستوعب نقول به في الاضطرار المستوعب بطریق أولی.