45/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
المبحث الثاني: في ما إذا ارتفع الاضطرار في خارج الوقت
إتّفق الأصولیّون علی الإجزاء.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] و هو الحق؛ للأدلّة السابقة التي تقتضي الإجزاء في المستوعب بطریق أولی، ففي کلّ مورد قلنا بالإجزاء في غیر المستوعب نقول به في الاضطرار المستوعب بطریق أولی. و هکذا للأدلّة الآتیة.
قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): « أمّا في مقام الإثبات هو الإجزاء و عدم وجوب القضاء و لا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص»، (التصرّف). [12]
إشکال في الإجزاء و دفعه
الإشکال
يمكن استكشاف بقاء الأمر من دليل القضاء، فيجب عليه القضاء بعد ارتفاع العذر في خارج الوقت.[13]
دفع الإشکال
إنّ حال الفاقد في مقام الثبوت لا يخلو من أحد وجوه و هي: أنّ الفاقد إمّا واف بتمام مصلحة الواجد و إمّا غير واف به و على الثاني إمّا يكون المقدار الباقي غير ممكن التدارك و إمّا يمكن تداركه و على الثاني إمّا يكون لازم الاستيفاء و إمّا يكون غير لازم الاستيفاء، هذا حال الفاقد بحسب الاحتمالات المتصورة فيه ثبوتاً و لا يصار إلى واحد منها في مقام الإثبات إلّا بالدليل و لا سبيل إلى إحراز بقاء المصلحة الملزمة لعدم الدليل فالكلّ محتمل و المتيقن هو تقيّد المأمور به الواقعي بالاضطرار و أمّا كيفيّة التقيّد فغير معلومة و لا يكون دليل القضاء كاشفا عن بقاء مقدار ملزم من المصلحة، لأنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت و لا علم بالفوت هنا، فالتشبث به لإثبات الفوت تمسك بالعام في الشبهة المصداقية و مع الشكّ في وجوب إتيانه بعد الوقت تجري فيه البراءة.
و بالجملة فبعد البناء على كون الفاقد في صورة الاضطرار هو المأمور به و عدم إمكان التكليف بالجزء أو الشرط المفقود لكونه تكليفاً بغير المقدور و عدم سقوط التكليف رأسا في الوقت لا محيص عن الالتزام بالإجزاء و سقوط القضاء و هذا هو الدليل العقلي المقتضي للإجزاء.[14]
أدلّة الإجزاء
الدلیل الأوّل: قضيّة القواعد الشرعيّة [15]
الدلیل الثاني
قال المحقّق النائینيّ(رحمه الله): «إنّ المقيّد الساقط بالتعذّر_ كالطهارة المائيّة_ لا بدّ أن لا يكون ركناً مقوّماً للمصلحة الصلاتيّة و إلّا لما أمر بالصلاة مع الطهارة الترابيّة، فإنّ أمره يكون بلا ملاك و هو منافٍ لمسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة عند تعذرها يستكشف عدم ركنيّة الطهارة المائيّة للصلاة و عدم قوام المصلحة الصلاتيّة بها في حال تعذّرها و انّ الصّلاة مع الطهارة الترابيّة واجدة لمصلحة الصّلاتيّة التي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاء يدور مدار الفوت و المفروض انّه لم يفت من المكلّف شيء، لفعله المكلّف به الواجد للمصلحة الصّلاتيّة». [16]