بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء

القول السادس

إن کان لدلیل البدل إطلاق دون المبدل_ أي المبدل مهمل_ فالظاهر هو الإجزاء و إن کان لدلیل المبدل إطلاق دون دلیل البدل_ أي البدل مهمل_ فلا یجزي و تجب الإعادة في الوقت و إن کان الدلیلان (دلیل البدل و المبدل) مهملین، فلا یجزي و تجب الإعادة في الوقت. [1]

قال بعض الأصوليّين(حفظه الله): «إنّ هنا صوراً ثلاثاً:

الأولی: أن يكون لدليل البدل إطلاق دون دليل المبدل.

الثانية: أن يكون لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل.

الثالثة: أن يكون كلّ من دليلي البدل و المبدل مهملين.

أمّا الصورة الأولى: فالظاهر هو الإجزاء.

و أمّا الصورة الثانية: أعني ما إذا كان لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل، بمعنى أنّ ما دلّ على شرطيّة الطهارة المائيّة شاملة لهذه الصورة و أنّ الشارع لم يرفع اليد عن الشرط في هذه الصورة، فعدم الإجزاء واضح؛ فيحتاج إلى الإعادة في الوقت.

و أمّا الصورة الثالثة: أعني ما إذا كان الدليلان مهملين، فالمتّبع هو الأصل»، (إنتهی ملخّصاً). [2]

و قال في موضع آخر للصورة الثالثة: «على القول المختار من وحدة الأمر، يُحكَم بالاشتغال و عدم الإجزاء».‌ [3]

أقول: هذا کلّه لو لا الروایة الصحیحة. و أمّا مع وجود الدلیل الخاص، فلا بدّ من اتّباع الدلیل الخاصّ الصحیح سنداً و دلالةً.

دلیل عدم الإجزاء في الصورة الثالثة

إنّ مآل الشكّ إلى الشكّ في السقوط؛ إذ التكليف بالمأمور به متيقّن و سقوطه بالفرد الاضطراريّ مشكوك و قاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإتيان بالفرد الاختياري حتّى تحصل البراءة. [4]

أقول: الحقّ أنّا تابعون للدلیل إن کان الدلیل علی الإجزاء موجوداً في کلّ مورد، فلا بدّ من القول بالإجزاء، کما في التقيّة و الصلاة مع التیمّم؛ لوجود الروایة الصحیحة الدالّة علی الإجزاء التامّة سنداً و دلالةً و في کلّ مورد لا دلیل علی الإجزاء؛ فلا بدّ من القول بعدم الإجزاء في العذر غیر المستوعب؛ لعدم تحقّق الاضطرار في تمام الوقت. و الظاهر من الاضطرار في الموسّعات هو الاضطرار في تمام الوقت، لا في أوّله أو وسطه فقط، مع ذلك كلّه لا بدّ من متابعة الدلیل الخاصّ في کلّ مورد.

الحقّ في المقام

الحقّ هو الإجزاء؛ لدلالة الروایة الصحیحة [5] علیه، کما مرّت ذیل الاستدلال علی القول الأوّل.

 


[1] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص378.
[2] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص378.
[3] المحصول في علم الأُصول، الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص417.
[4] المحصول في علم الأُصول، الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص417.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص64.. (هذه الروایة مسندة، صحیحة ظاهراً)