45/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
أدلّة القول الخامس
الدلیل الأوّل
إنّ حكم العقل بالتخيير بين الأفراد عرضيّةً كانت أم طوليّةً يختصّ بما إذا كانت الأفراد متساوية الأقدام بالنسبة إلى الطبيعة. و أمّا مع وجود مزيّة في بعضها، فلا يستقلّ العقل بالتخيير، كما في أهمّيّة أحد المتزاحمين. و في المقام لمّا كان الفرد الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط و لو في آخر الوقت في نظر العقل أهمّ قطعاً أو احتمالاً، لم يكن حاكماً بالتخيير بين الفرد الاختياريّ و الاضطراري؛ فيقدّم صرف الوجود الاختياريّ على الاضطراري. و عليه فإذا بادر و أتى بالمأمور به الاضطراريّ و ارتفع العذر في أثناء الوقت، تجب عليه الإعادة.[1]
أقول: کلامه(رحمه الله) صحیح لو لم تکن في المقام روایة صحیحة و قد سبقت الروایة الدالّة علی الإجزاء التامّة سنداً و دلالةً.
الدلیل الثاني
الحقّ هو عدم الإجزاء و وجوب الإتيان بالواجد؛ لأنّ الاضطرار غير المستوعب لا يقيّد المأمور به الواقعي.[2]
أقول: هذا صحیح لو لا الروایة الصحیحة السابقة.
الدلیل الثالث
إنّ الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري و مع تمكّن المكلّف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري. و لازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعاً، كما أنّ جوازه كذلك ملازم للإجزاء في الوقت و خارجه. [3]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.