45/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «مقتضى... إطلاق قوله(ع): ... «و يكفيك عشر سنين» كون التراب طهوراً و قابلاً للتيمّم عليه في أيّ ساعة من ساعات الوقت، أوّله أو وسطه أو آخره و هو معنى جواز البدار». [1]
و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ[3] رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ». [4]
قال الشیخ المغنیة(رحمه الله): «الدليل على الإجزاء «رفع عن أمّتي ما اضطرّوا إليه و المفروض أنّ المكلّف أوجد المطلوب بتمامه و عندئذٍ يسقط الأمر بالصلاة لا محالة و تكون الإعادة في الوقت ثانيةً بلا أمر و بطريق أولى في خارجه. و ليس معنى هذا أنّ الإعادة ممتنعة و غير ممكنة، كلّا، بل معناه أنّ وجوبها يفتقر إلى دليل و أمر جديد و لا أثر له في النصوص، بل الإطلاق السكوتيّ أو المقاميّ ينفيه؛ أي أنّ الإعادة تحتاج إلى بيان زائد و قد سكت عنه الشارع و لو أراد لبيّن و لم يسكت. هذا بالنسبة إلى الأصل اللفظي، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف).[5]
إشکالان في الاستدلال بالروایة
الإشکال الأوّل
لا يمكن التمسّك لوجوده بالأدلّة العامّة من قوله(ص): «و ما اضطرّوا» في حديث الرفع؛ لأنّ مفاده رفع التكليف في موارد الاضطرار، لا إثبات التكليف بالباقي. [6]
الإشکال الثاني
إنّ العنوان المأخوذ فيها إنّما هو عنوان الاضطرار و هو يصدق فيما إذا استوعب الاضطرار تمام الوقت. و أمّا إذا فقد الماء_ مثلاً_ في جزء من الوقت فقط، فلا يصدق عنوان الاضطرار إلى التراب، فلا يمكن التمسّك بها للإجزاء في داخل الوقت أو جواز البدار. [7]
الدلیل الثالث: الأصل[8]
الدلیل الرابع: بناء العقلاء [9]
أقول: بناء العقلاء في الاضطرار المستوعب صحیح و لکن في الاضطرار غیر المستوعب لا دلیل علیه.
الدلیل الخامس: فهم العرف [10]
أقول: هذا الإجزاء في الاضطرار المستوعب، دون غیره.
الدلیل السادس
[تسقط الإعادة][11] إذ الكلام فيه هو الكلام في القضاء، فإنّه بعد البناء على جواز البدار لذوي الأعذار إمّا مطلقاً، أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع اليأس عن زواله_على الأقوال في المسألة_ و بعد البناء على انّ جواز البدار له يكون حكما واقعيّاً لا حكما ظاهريّاً لا يمكن القول بعدم الإجزاء، لأنّ جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذّر و عدم ركنيّته للواجب و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة به فتكون التّوسعة في الوقت محفوظة و عدم خروج تلك القطعة من الزّمان الذي تعذّر فيه القيد عن صلاحية وقوع الصّلاة فيها و يكون معنى البدار البدار إلى صلاة الظهر المكلّف بها و معه كيف يمكن القول بعدم الإجزاء؟ مع أنّه لا يجب على المكلّف في الوقت صلاتان للظهر. [12]