45/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
قال المحقّق الإیروانيّ: «إنّه لا حاجة في إثبات الإجزاء إلى التمسّك بالإطلاق. و ذلك لوضوح أنّ دليل تشريع التيمّم_ لا سيّما الرواية المذكورة في المتن_ لسانه لسان الشرح للأدلّة الأوّليّة المشترطة للطهارة و موسّعة لدائرة الشرط و أنّه ليس هو خصوص الطهارة المائيّة، بل ما يعمّها و الطهارة الترابيّة؛ نعم، لا في عرضها، بل تلك مع التمكّن من الماء و هذه مع التعذّر»، (إنتهی ملخّصاً). [1]
إشکال في الاستدلال بالروایة
إنّه لا إطلاق لأدلّة التيمّم بالنسبة إلى من يتمكّن من الطهارة المائيّة في الوقت_ كما هو محلّ الكلام_ لأنّ التيمّم وظيفة المضطر و لا يكون المتمكّن من الوضوء في الوقت مضطرّاً إلى التيمّم. [2]
أقول: کلامه(رحمه الله) قوي، لکن بعد ورود الروایات لا بدّ من تفسیر الآیة بحیث توافق الروایات و تشمل المضطرّ المستوعب و غیره و إن کان ظاهر الآیة المضطرّ المستوعب فقط. و لعلّ المراد من الإطلاق في المقام هو الإطلاق المقامي؛ إذا المولی في مقام البیان و سکت و لم یبیّن.
و منها: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ[3] (أَيَّدَهُ اللَّهُ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [4] عَنْ أَبِيهِ[5] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[7] عَنِ الْعَبَّاسِ[8] عَنِ السَّكُونِيِّ[9] عَنْ جَعْفَرٍ[10] عَنْ أَبِيهِ(ع) عَنْ أَبِي ذَرٍّ(رحمه الله) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ(ص) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ (ص) بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ». [11]
ظاهر إطلاق يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ هو الإجزاء فالمتّبع هو الإطلاق لو كان. [12] [13] [14]
أقول: هذه الروایة لا تدلّ علی لزوم کون الاضطرار مستوعباً، بل تدلّ علی کون التیمّم في الاضطرار مجزیاً، أمّا بعد رفع الاضطرار في الوقت، فیمکن أن یدّعی أنّه لا یصدق الاضطرار أصلاً، کما سبق في معنی الآیة الشریفة.