45/10/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
الإشکال الثاني
إنّه لا إطلاق لأدلّة التيمّم بالنسبة إلى من يتمكّن من الطهارة المائيّة في الوقت كما هو محلّ الكلام، لأنّ التيمّم وظيفة المضطر و لا يكون المتمكّن من الوضوء في الوقت مضطرّاً إلى التيمّم. [1]
أقول: هذا الإشکال قويّ و لکن مخالف للروایة الصحیحة؛ فإنّ ظاهرها کما سیأتي أنّ فاقد الماء في أوّل الوقت لو أتی بالواجب بالأمر الاضطراريّ یکون مجزیاً و لو بعد رفع الاضطرار في الوقت؛ فظاهر الآیة بعد ورود الروایات في المقام هو کون المضطرّ في أوّل الوقت تکلیفه امتثال الأمر الاضطراريّ و لو بعد رفع الاضطرار في الوقت.
دفع الإشکال الثاني
يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ حكم الوضوء و التيمّم جاءا في آية واحدة و هي الآية السادسة من سورة المائدة و الفقهاء يحتجّون بإطلاق الآية في مورد الوضوء، فكيف يمكن أن يقال أنّها في مورد التيمّم ليست في مقام البيان؟
و ثانياً: أنّ الموضوع في التيمّم هو غير الواجد لا المضطرّ و الفاقد و إن كان مضطرّاً، لكنّه عنوان ملازم و ليس بموضوع للحكم، فإذا كان الموضوع هو الفاقد للطهارة المائيّة يتحقّق الموضوع في المقام و يحكم بإيجاب التيمّم و عدم لزوم الإعادة و القضاء بحكم أنّ الآية في مقام البيان. [2]