45/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الإجزاء
الأمر الثالث: في ثمرة النزاع
إن قلنا بما ذهب إليه المتقدّمون، یترتّب ثمرة و إن قلنا بما ذهب إلیه المتأخّرون، فلم يترتّب عليه ثمرة.
قال الحجّة التبریزيّ(رحمه الله): «لا يخفى عليك ما قلنا من أنّ ما قاله المتأخرون، كان صحيحاً و إن كان هكذا، إلّا أنّه لم يترتّب عليه الثمرة المقصودة؛ إذ بحثنا في الأصول تظهر ثمرته في الفقه و يلزم أن يقع في طريق الاستنباط و لا يخفى أنّه إن قلنا بما ذهب اليه المتقدّمون[1] فتكون ثمرته واضحةً؛ لأنّه إذا قلنا بأنّ الأمر يسقط، لا يلزم الإعادة أو القضاء.
و أمّا إن قلنا بعدم السقوط، يلزم الإعادة أو القضاء. و أمّا إن مشينا بما مشى المتأخّرون[2] ، فلم يترتّب عليه ثمرة؛ إذ الإتيان بالمأمور به و لو كان موجباً للإجزاء عنه إلّا أنّه لا يستلزم عدم لزوم الإعادة أو القضاء، بل أن نقول بأنّ الإتيان بالمأمور به مسقط يوجب عدم لزوم الإعادة و القضاء من جهة عدم بقاء الأمر، فمع ذلك يرجع لزوم الإعادة و القضاء و عدم لزومهما بسقوط الأمر و عدم سقوطه لا بالمأمور به و هذا واضح لا سترة فيه». [3]
و لقد أجاد الإمام الخمینيّ(رحمه الله) حیث قال: «هذه المسألة من المسائل التي يترتّب عليها فوائد مهمّة خطيرة». [4]