بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ دلالة الامر علی المرّة او التکرار

 

الإشکال السادس

إنّ المادّة‌ و الهيئة متلازمتان، فعوارض إحداهما تنسب إلى الأخرى، لمكان الاتّحاد، فلا وقع لهذا النزاع.[1]

الدلیل الثاني

إنّ المرّة و التكرار من خصوصيّات الطلب الذي هو مفاد للهيئة، كما أنّ الوجوب و الاستحباب و الفور و التراخي أيضاً‌ من شؤون الطلب و هو مفاد للهيئة. [2]

القول الثاني: أنّ النزاع یقع في المادّة‌ و الهیئة [3] [4] [5] [6]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «إنّ الاتّفاق‌ على أنّ المصدر المجرّد‌ عن اللام و التنوين لا يدلّ‌ إلّا على الماهيّة‌- على ما حكاه السكّاكيّ- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة، فإنّه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق‌ على أنّ مادّة‌ الصيغة لا تدلّ‌ إلّا على‌ الماهيّة؛‌ ضرورة أنّ المصدر ليست مادّةً‌ لسائر المشتقّات،‌ بل هو صيغة مثلها كيف! و قد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات‌ بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادّة‌ لها؛ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها. [7]

أقول: إنّ المادّة لا طلب فیها حتّی یتصوّر المرّة و التکرار فیها.

إشکال في کلام المحقّق الخراساني

إنّ الاستشهاد بالمصدر على عدم دلالته على المرّة و التكرار لا يدلّ‌ على كونه هو المادّة‌، بل لبيان أنّنا نستكشف من عدم دلالة المصدر عليهما عدم دلالة المادّة‌ المشتركة بينه و بين سائر المشتقّات‌. [8]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

أقول: النکتة الأخری التي في کلام صاحب الکفاية هي أنّه (رحمه الله) بعد تبیین وجود المادّة و الهيئة في المصدر، بیّن احتمالاً من أنّ وجود هيئة المصدر، قد أوجب عدم الدلالة علی المرّة و التکرار، لکن یمکن دلالة المادّة التي في ضمن الأمر علی المرّة أو التکرار. جواب کلامه (رحمه الله) هو أنّ المادّة السيّالة الموجودة في المصدر و خطاب الأمر، إذا وضعت للدلالة علی المرّة أو التکرار یلزم أنّ صیغة المصدر أیضاً تدلّ علی المرّة و التکرار، بینما أنّ هذا المطلب لا یوجد في المصدر. و إن لم توضع المادّة في ضمن المصدر علی المرّة و التکرار بعد ما وضعت في سائر مشتقّاتها، ینجرّ هذا إلی تعدّد وضع المادّة أي وضعت المادّة في وضع مقيّدةً بالدلالة علی المرّة أو التکرار و في وضع آخر غیر مقيّدة بهما و هذا الادّعاء مبتنياً علی اشتراك لفظيّ للمادّة غیر عرفيّ جدّاً.

القول الثالث: أنّ النزاع یقع في المادّة [9] [10]

قال الإمام الخمینيّ (رحمه الله): «لا بدّ و أن يرجع النزاع إلى المادّة‌». [11]

دلیل القول الثالث

إنّ مادّة‌ الأمر موضوعة مستقلّة إمّا للدفعة أو الدفعات أو يقال: إنّ المادّة‌ و الهيئة موضوعتان مستقلّاً بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي، لا الصوري. [12]

أقول: إنّ المادّة لا طلب فیها حتّی تتصوّر المرّة و التکرار فیها.

 


[1] تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص65.
[2] أنوار الأصول‌، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص301.
[3] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص77.
[4] الأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج1، ص62.
[5] تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص64.
[6] الكافي في اصول الفقه، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص163.
[7] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص77.
[8] منهاج الأصول، الكرباسي، محمّد ابراهيم، ج1، ص211.
[9] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص251.
[10] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص287.
[11] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص287.
[12] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص287.