45/04/07
بسم الله الرحمن الرحیم
إختلف الأصولیّون في تعیین محلّ النزاع فهل هو مادّة الأمر أو هيئته؟ أو مجموعهما؟ فذهب بعض إلی أنّ النزاع في الهيئة فقط. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النزاع یقع في المادّة و الهیئة. و ذهب بعض إلی منع جريان النزاع في المقام مطلقاً. و ذهب بعض آخر إلی أنّ النزاع یقع في المادّة. و لکن ذهب بعض إلی منع جريان النزاع في المقام مطلقاً.
أقول: هو الحق؛ لما سیأتي من الأدلّة و أنّ الطلب المفهوم من الهیئة هل طلب واحد أو کثیر و لا معنی للنزاع في المادّة؛ فإنّ المادّة لا طلب فیها حتّی یکون واحداً أو کثیراً؛ فالبحث و النزاع لو کان ففي الهیئة، لا في المادّة.
قال الحائريّ الإصفهانيّ (رحمه الله): «إنّ النزاع في دلالة الهيئة، لا في المادّة»، (التصرّف). [5]
قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمه الله): «إنّما حرّرنا النزاع في الهيئة، لنصّ جماعة عليه و لأنّ الأكثر حرّروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة، بل صريحة فيها و لأنّه لا كلام في أنّ المادّة- و هي المصدر المجرّد عن اللام و التنوين- لا تدلّ إلّا على الماهيّة من حيث هي». [6]
إنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة- على ما حكاه السكّاكيّ- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة؛ فإنّه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة؛ ضرورة أنّ المصدر ليست مادّةً لسائر المشتقّات، بل هو صيغة مثلها. كيف! و قد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادّةً لها! فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها. [7]