45/03/30
بسم الله الرحمن الرحیم
قال المحقّق العراقيّ(رحمه الله): «إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرّم أو لا يقتضي ذلك. و التحقيق يقضي بالأوّل مطلقاً، سواء كان بين متعلّق الأمر و متعلّق النهي عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع أم بامتناعه». [2]
أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات التي تحتاج إلی قصد القربة و المحرّم ینافي التقرّب فيها و یأتي بحث اجتماع الأمر و النهي و التفصيل في محلّه. و أمّا في التوصّليّات فلا یأتي بحث التنافي.
إنّ إطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلّقه مطلقاً و لو كان بعض أفراده محرّماً؛ غاية الأمر أنّ ملاك النهي لغلبته على ملاك الأمر يوجب فعليّة النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعليّة الأمر. و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الأمر و معه يحصل بالفرد المحرّم الغرض الداعي إلى أصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال. [3]
أقول: هذا في التوصّليّات صحیح، دون التعبّديات، لما سبق.
عدم سقوط الوجوب بفعل المحرّم مطلقاً إذا كان بين الدليلين عموم و خصوص مطلق. و أيضاً على القول بالامتناع مطلقاً لو كان بينهما عموم من وجه. و أمّا على القول بالجواز فالسقوط مطلقاً إن كان الواجب توصّليّاً و في خصوص صورة الجهل بالحرمة إن كان تعبّديّاً. [4]
أقول: لا بدّ من التفصیل بین التعبّديات و التوصّليّات و یلحق بالتوصّليّات صورة الجهل بالحرمة قصوراً و لو کان تعبّديّاً.