45/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی
و قال الشیخ حسین الحلّيّ (رحمة الله): «أمّا من ناحية الأصل العملي، فبناءً على هذه الطريقة تكون المسألة من باب الشكّ في الأقلّ و الأكثر مع كونه من قبيل الشكّ في الشرطيّة؛ لأنّ أصل العمل مطلوب و كونه مقيّداً بقيد المباشرة مشكوك، فيكون حاله حال التعمّم في الصلاة لو شكّ في كونه قيداً. و جريان البراءة فيه واضح على ما حقّق في محلّه، خصوصاً فيما لو كان الواجب توصّليّاً لا يعتبر فيه قصد القربة و الامتثال، من دون فرق في ذلك بين مصادفة الخطاب لفعل الغير أو كونه- أعني الخطاب- متأخّراً عنه أو كونه متقدّماً عليه و لا مورد فيه للاستصحاب أصلاً و لا للتمسّك بقاعدة الاشتغال.
نعم، الغالب في التكاليف تحقّق الأصل اللفظيّ فيها القاضي باعتبار المباشرة؛ فلا تصل النوبة فيها إلى الأصل العملي. و هذا الأصل اللفظيّ القاضي باعتبار المباشرة يكون مزيلاً لبقيّة الشكوك التي قرّرناها في تقريب ما أفاده شيخنا+ فإنّه يزيل الشكّ في بقاء الموضوع و بقاء التكليف. و كذلك الشكّ في إطلاق نفس الوجوب». [1]
یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.
إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة؛ لأنّ فعل الغير ليس عدلاً لفعل المكلّف حتّى يتصوّر التخيير و يكون المورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير و في ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة فالأصل هو الاشتغال، حيث إنّ الاستنابة أيضاً تكون من فعل المكلّف، فيدور الأمر بين التعيين و التخيير. و الأصل فيه هو التعيين الذي لازمه الاشتغال. أمّا إذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييري، فلأنّه من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير بناءً على وجوب الاحتياط فيه. و أمّا إذا كان من قبيل إفناء الموضوع فلأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في انتفاء الموضوع و عدمه و الأصل حينئذٍ هو استصحاب بقاء الموضوع أو الاشتغال، (إنتهی ملخّصاً). [3]
إختلف الأصولیّون في أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو سقوط التکلیف فلا يحتاج إلى إتيان المكلّف به مجدّداً أو عدم سقوطه فلا بدّ من إتيانه مع الإرادة و الاختيار؟ فذهب بعض إلی سقوطه. و ذهب بعض آخر إلی عدم سقوطه. و ذهب بعض إلی التفصیل.