44/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی
إشکال في التعریف الخامس
إنّ قصد القربة على تقدير إمكان أخذه في متعلّق الأمر بأمر واحد أو بأمرين و جعلين، فيكون التعبّد- أي قصد القربة- داخلاً في نفس الوظيفة و جزءً منها، لا علّةً غائيّةً لها. [1]
أقول: هذا الإشکال في التکوينيّات، لا في الاعتباريّات و أوامر الشارع اعتبار اعتبره الشارع لا بدّ من امتثاله. و لها مصالح قطعاً و وجود المصالح یفهم من أمره- تعالی- و المفاسد یفهم من نهیه- تعالی- و لیست من قبیل التکوينيّات و العلّة و المعلول التکويني، فما یفهم من الأدلّة من الأجزاء و الشرائط لا بدّ من الإتیان بها؛ فإنّ الطهارة من شرائط الصلاة لا بدّ من الإتیان بها من أوّل العبادة إلی آخرها. الوضوء و الغسل خارجان عن الصلاة و لکنّ الطهارة الحاصلة منهما مستمرّة إلی آخر الصلاة، تقيّد جزء و قید خارج و تقدّم الشرط علی الجزء في التکوينيّات لازم و لکن في الاعتباريّات تابع لأمر الشارع و نهیه.