44/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الواجب التوصلی و التعبدی
القول الثاني: أنّها تدلّ علی الندب [1]
قال المحقّق الرشتيّ (رحمه الله):«الأقوى ... القول بالتوقّف و مقتضاه بعد ضمّ أصالة البراءة هو الندب».[2]
أقول: ترده الأدلّة السابقة.
المبحث الرابع: في الواجب التوصّليّ و التعبّدي
إعلم أنّه لا ريب في ورود واجبات توصّليّة و تعبّديّة في الشريعة و لكنّ الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب و شككنا في أنّه توصّليّ أو تعبّدي، هل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب توصّليّاً حتّى يتمسّك به في إثبات التوصّليّة أم لا يقتضي، حتّى نحتاج في مقام الشكّ إلى الأصل العملي؟ [3]
البحث في التعبّديّ و التوصّليّ یقع في مقامات:
المقام الأوّل: في تعریف الواجب التوصّليّ و التعبّديّ و الفرق بینهما
التعریف الأوّل
إنّ المراد بالواجب التوصّليّ هو ما علم أنّ المراد به الوصول إلى الغير و ليس هو مطلوباً في ذاته. و لذلك يسقط وجوب الامتثال به بفعل الغير أيضاً، كغسل الثوب النجس للصلاة و بالإتيان به على الوجه المنهيّ عنه، كالغسل بالماء المغصوب و نحو ذلك. و هذا هو السرّ في عدم اشتراط النيّة فيها، دون الواجبات التي لم يحصل العلم بانحصار الحكمة منها في شيء، أو علم أنّ المراد منها تكميل النفس و رفع الدرجة و حصول التقريب، فإنّها لا تصحّ بدون النيّة لعدم حصول الامتثال عرفاً إلّا بقصد إطاعة الأمر.[4]
إشکال في التعریف الأوّل
إنّ ذلك سهو ظاهر. و كأنّه تشابه الأمر عليه في إملاء التوصّل ب «الصاد» مع التوسّل ب «السين» و هو يساوق الوجوب الغيري. و إلّا فكيف يعقل أن يكون تغسيل الأموات و تكفينها و دفنها من الواجبات التوصّليّة![5]
أقول: کلامه (رحمه الله) متین.