بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

دلیل القول السادس

التحقيق عدم دلالته على شي‌ء، لعدم حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد. [1]

القول السابع: الإباحة بالمعنی الأعم[2] ، الاستحباب في خصوص العبادات [3]

أقول: هذا القول لا یخالف القول بالإباحة المطلقة في المعنی.

تنبیه: فیما إذا ورد نهي بعد الأمر

هنا قولان:

القول الأوّل: الدلالة علی رفع الأمر السابق غالباً [4]

قال النجفيّ الاصفهانيّ (رحمه الله): «إنّه[5] لا يدلّ غالباً إلّا على رفع الأمر السابق، كما لو أمر الطبيب بملازمة شرب الدواء كلّ يوم، ثمّ قال بعد مدّة: لا تشربه. فإنّه لا يدلّ على أزيد من عدم لزوم شربه». [6]

إشکال في کلام النجفيّ الاصفهاني

أقول: إنّه یدلّ علی لزوم ترك شربه، کما وقع کثیراً.

القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة [7] [8]

الحقّ: أنّ النهي بعد الأمر ظاهر في التحریم؛ لتبادر ذلك عند الإطلاق‌ و الأمثلة العرفيّة شاهدة علی ذلك، فإنّ المولی لو أمر عبده بشيء، ثمّ نهی عنه لا بدّ للعبد من الامتثال بالإتیان للأمر و بعد النهي لا بدّ من الترك لامتثال النهي. و لو قال بأنّي فهمت الجواز و عدم التحریم عذّبه المولی لعدم الامتثال. و هکذا في الأوامر و النواهي الشرعيّة.

 


[1] .مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص342.
[2] هو القدر الجامع بین الأحکام الثلاثة (الوجوب و الاستحباب و الإباحة‌ بالمعنی الأخص).
[3] .نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص210.
[4] .وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص196.
[5] النهي الوارد بعد الأمر.
[6] . وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص196.
[7] .تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص70.
[8] .أنوار الأصول‌، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص300.