44/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
دلیل القول السادس
التحقيق عدم دلالته على شيء، لعدم حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد. [1]
القول السابع: الإباحة بالمعنی الأعم[2] ، الاستحباب في خصوص العبادات [3]
أقول: هذا القول لا یخالف القول بالإباحة المطلقة في المعنی.
تنبیه: فیما إذا ورد نهي بعد الأمر
هنا قولان:
القول الأوّل: الدلالة علی رفع الأمر السابق غالباً [4]
قال النجفيّ الاصفهانيّ (رحمه الله): «إنّه[5] لا يدلّ غالباً إلّا على رفع الأمر السابق، كما لو أمر الطبيب بملازمة شرب الدواء كلّ يوم، ثمّ قال بعد مدّة: لا تشربه. فإنّه لا يدلّ على أزيد من عدم لزوم شربه». [6]
إشکال في کلام النجفيّ الاصفهاني
أقول: إنّه یدلّ علی لزوم ترك شربه، کما وقع کثیراً.
القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة [7] [8]
الحقّ: أنّ النهي بعد الأمر ظاهر في التحریم؛ لتبادر ذلك عند الإطلاق و الأمثلة العرفيّة شاهدة علی ذلك، فإنّ المولی لو أمر عبده بشيء، ثمّ نهی عنه لا بدّ للعبد من الامتثال بالإتیان للأمر و بعد النهي لا بدّ من الترك لامتثال النهي. و لو قال بأنّي فهمت الجواز و عدم التحریم عذّبه المولی لعدم الامتثال. و هکذا في الأوامر و النواهي الشرعيّة.