44/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
الدليل الثالث: الإجماع العمليّ [1] [2]
قال السیّد المرتضی (رحمه الله): «الذي يدلّ على صحّة هذه الجملة ما هو ظاهر لا يدخل على أحد فيه شبهة، من حمل الصحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب و كان يناظر بعضهم بعضاً في مسائل مختلفة، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمراً من اللّه- تعالى- أو رسوله(ع)، لم يقل صاحبه: هذا أمر و الأمر يقتضي الندب، أو الوقوف بين الوجوب و الندب، بل اكتفوا في الوجوب و اللزوم بالظاهر. و هذا معلوم ضرورةً من عاداتهم التي ما اختلفت و معلوم أيضاً أنّ ذلك من شأن التابعين لهم و تابعي التابعين، فطال ما اختلفوا و تناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه. و هذا يدلّ على قيام الحجّة عليهم بذلك، حتّى جرت عادتهم به. و أمّا أصحابنا معشر الإماميّة فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه و لم يحملوا قطّ ظواهر الألفاظ إلّا على ما بيّنّاه و لم يتوقّفوا على الأدلّة و قد بيّنّا في مواضع من كتبنا أنّ إجماع أصحابنا حجّة، (إنتهی ملخّصاً). [3]
أقول: إنّ الثابت خلافه؛ لأنّ أکثر الأوامر ندبيّة و الأوامر الوجوبيّة قلیل في مقابلها، فراجع الروایات في البحار و غیره، مضافاً إلی أنّ هذا الإجماع لیس بحجّة؛ لعموم الدلیل علیه و لیس کاشفاً عن رأي المعصوم(ع).
الدلیل الرابع: التبادر [4] [5] [6] [7] [8] [9]
قال السيّد المجاهد(رحمه الله): «المتبادر من المفروض هو الوجوب، فيكون حقيقةً فيه مطلقاً؛ أمّا الأوّل فللقطع بأنّ السيّد إذا قال لعبده إفعل مجرّداً عن القرينة فلم يفعل عدّ عاصياً و ذمّه العقلاء معلّلين ذلك بمجرّد ترك الامتثال. و لو لا أنّ المتبادر من الصيغة الوجوب، لما اتّجه ذلك. و أمّا الثاني فلما بيّنّاه من أنّ التبادر دليل الحقيقة». [10]
إشکال في کلام السيّد المجاهد
إنّا لا نسلّم تحقّق العصيان و الذمّ على تقدير انتفاء القرينة و القرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها؛ إذ الغالب علمه بالعادة العامّة، أو عادة مولاه، أو فوت منفعة مولاه. و لهذا لو أمره مولاه بما يختصّ بمصالحه، من غير أن يعود على السيّد منه نفع و لا ضرر، لما ذمّه العقلاء إذا لم يفعل و هذا ظاهر.[11]