44/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
و منها: قوله- تعالى: ﴿وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾[1]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [2]
یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.
الدليل الثاني: الروايتان
الروایة الأولی: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[3] عَنْ سَهْلٍ[4] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[5] عَنْ أَبِيهِ[6] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[7] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [9]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [10] [11]
أقول، أوّلاً: إنّها ضعیفة جدّاً.
و ثانیاً: لعلّ معنی قوله (ص) «لأمرتهم بالسواك»، أي لطلبت منهم بالسواك مؤکّداً مع کلّ صلاة. و دلالة هذا الأمر علی الوجوب فرع إثبات دلالته علیه؛ فإنّ طلب النبيّ(ص) من الأمّة قد یکون للوجوب و قد یکون للندب المؤکّد و قد لا یکون للندب فقط. و لا دلیل علی الوجوب؛ فإنّ الاستدلال دوري.
قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «نفى الأمر، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع، فلا يكون المندوب مأموراً به».[12]
یلاحظ علیه: بما سبق؛ فإنّ الأمر و المشقّة تصحّ مع الاستحباب المؤکّد أیضاً.
و قال المحقّق النراقيّ (رحمه الله): «نفى الأمر، لاقتضائه المشقّة مع ثبوت الندبيّة، فيدلّ بوجهين[13] على أنّ الأمر للوجوب». [14] [15]
الروایة الثانیة: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ[16] ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[17] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ[18] ، عَنْ عِكْرِمَةَ[19] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إنّما أَنَا[20] شَافِعٌ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. [21]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [22] [23]
أقول، أوّلاً: إنّها ضعيفة السند.
و ثانیاً: لعلّ المراد من الأمر الطلب المؤکّد و لا یدلّ علی الوجوب.
و ثالثاً: أنّ الأمر ورد في کلام بريرة، لا في کلام الرسول(ص). و لعلّ المعنی أنّك تطلب منّي مؤکّداً قال(ص): إنّما أنا شافع.