44/03/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
الدلیل الرابع: التبادر [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
أقول: لا دلیل علی التبادر.
لذا قال صاحب المعالم (رحمه الله): «فائدة: یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرويّة عن الأئمّة (علیهم السلام) أنّ استعمال الأمر في الندب کان شائعاً في عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقیقة»[11] و هذا الکلام یدلّ علی عدم التبادر، خصوصاً مع غلبة المستحبّات علی الواجبات و بیانها بصیغة الأمر أو مادّته غالباً، فالتبادر مشکوك و لا یصحّ جعل الإلزام علی جمیع المکلّفین بمجرّد أمر لا یعلم من القرائن وجوبه؛ فالقدر المسلّم المستفاد من الأوامر هو مطلق الطلب. و أمّا الوجوب أو الاستحباب فلا بدّ من وجود القرائن القطعیّة علی ذلك.
قال النجفيّ الإصفهانيّ (رحمه الله): «لفظ الأمر منها لها ظهور قوي في الوجوب، حتى أنّ كثيراً من القائلين باشتراك الصيغة بين الوجوب و الندب يقولون باختصاص لفظ الأمر بالوجوب، و الدليل عليه الفهم العرفي». [12]
کما قال الشهید الصدر: «منها[13] : التبادر فإنّ المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنّه في مقام الإيجاب و الإلزام، و التبادر علامة الحقيقة».[14]
أقول: إنّ هنا اصطلاحان، أحدهما: التبادر الذي یکون علامة الحقیقة و یفهم من حاقّ اللفظ. و ثانیهما: الانسباق الذهنيّ الذي ینصرف الذهن إلی أحد المعاني، لکثرة الاستعمال. لا یقولون بالاصطلاح الثاني التبادر. قد یکون التبادر دافعاً لغیره و قد یکون التبادر ینصرف إلی بعض المعاني من معنی جامع؛ فالانصراف لیس علامة الحقیقة، لکن موجب لظهور اللفظ في المعنی المنصرَف؛ فنقول إنّ الوجوب لیس متبادراً من الأمر و لکنّ الانصراف موجب لظهور الأمر في الوجوب.