بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الدلیل الرابع: التبادر [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

أقول: لا دلیل علی التبادر.

لذا قال صاحب المعالم (رحمه الله): «فائدة: یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرويّة عن الأئمّة (علیهم السلام) أنّ استعمال الأمر في الندب کان شائعاً في عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقیقة»[11] و هذا الکلام یدلّ علی عدم التبادر، خصوصاً مع غلبة المستحبّات علی الواجبات و بیانها بصیغة الأمر أو مادّته غالباً، فالتبادر مشکوك و لا یصحّ جعل الإلزام علی جمیع المکلّفین بمجرّد أمر لا یعلم من القرائن وجوبه؛ فالقدر المسلّم المستفاد من الأوامر هو مطلق الطلب. و أمّا الوجوب أو الاستحباب فلا بدّ من وجود القرائن القطعیّة علی ذلك.

قال النجفيّ الإصفهانيّ (رحمه الله): «لفظ الأمر منها لها ظهور قوي في الوجوب، حتى أنّ كثيراً من القائلين باشتراك الصيغة بين الوجوب و الندب يقولون باختصاص لفظ الأمر بالوجوب، و الدليل عليه الفهم العرفي». [12]

کما قال الشهید الصدر: «منها[13] : التبادر فإنّ المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنّه في مقام الإيجاب و الإلزام، و التبادر علامة الحقيقة».[14]

أقول: إنّ هنا اصطلاحان، أحدهما: التبادر الذي یکون علامة الحقیقة و یفهم من حاقّ اللفظ. و ثانیهما: الانسباق الذهنيّ الذي ینصرف الذهن إلی أحد المعاني، لکثرة الاستعمال. لا یقولون بالاصطلاح الثاني التبادر. قد یکون التبادر دافعاً لغیره و قد یکون التبادر ینصرف إلی بعض المعاني من معنی جامع؛ فالانصراف لیس علامة الحقیقة، لکن موجب لظهور اللفظ في المعنی المنصرَف؛ فنقول إنّ الوجوب لیس متبادراً من الأمر و لکنّ الانصراف موجب لظهور الأمر في الوجوب.

 


[1] .قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص83.
[2] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص204.
[3] .وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص178.
[4] .المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج1، ص147.
[5] .تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص133.
[6] .محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص351.
[7] .تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص52.
[8] .بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص18.
[9] .دروس في علم الأصول‌، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص225.
[10] .المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص261.
[11] .معالم الدين وملاذ المجتهدين، نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد، ج1، ص53.
[12] .وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص178.
[13] . الأدلّة.
[14] . دروس في علم الأصول‌، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص225.