44/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[4] قَالَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ وَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَا هِشَامُ أَ لَا تُخْبِرُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ كَيْفَ سَأَلْتَهُ فَقَالَ هِشَامٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي أُجِلُّكَ[5] وَ أَسْتَحْيِيكَ وَ لَا يَعْمَلُ لِسَانِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَافْعَلُوا». [6]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [7] [8]
أقول، أوّلاً: الروایة ضعیفة. و ثانیاً: قول أبی عبدالله (ع): «إذا أمرتکم بشيء فافعلوا» قرینة علی کون أوامره (ع) فقط دالّةً علی الوجوب، لا مطلق الأوامر. و ثالثاً: ظهور «فافعلوا» في الوجوب متوقّف علی کون الأمر للوجوب، فیمکن أن یکون المراد «إذا أمرتکم بشيء فیناسب فعله و ینبغي فعله»، فالدلیل عین المدّعی. و رابعاً: وجود القرائن علی الوجوب، فیکون خارجاً عن محلّ النزاع. و خامساً: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز.
[یدلّ علیه][9] حيث عبّر عن إرادته الحتميّة بلفظ الأمر و لو بمساعدة ظهور صيغة فافعلوا في الإيجاب.[10]
و منها: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ[11] ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[12] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ[13] ، عَنْ عِكْرِمَةَ[14] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِلْعَبَّاسِ: يَاعَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا[15] شَافِعٌ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. [16]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [17] [18] [19] [20]
أقول، أوّلاً: الروایة ضعیفة. و ثانیاً: الاستعمال لا یدلّ علی الحقیقة. و ثالثاً: وجود القرائن الحالیّة و المقالیّة. و رابعاً: إستعمال لفظ الأمر في اللزوم في کلام السائل غیر قابل للاستدلال. و خامساً: هذا مخصوص برسول الله (ص) و البحث في مطلق الأمر و البحث في الظهور الوضعي، لا في مورد خاص.