44/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
تقريب الاستدلال بالروایة
قال المحقّق الرشتی (رحمه الله): «لا مشقّة في الأمر النّدبي فيتعين أن يكون هو الأمر الإلزامي».[1]
کما قال الشهید الصدر: «إنّ الأمر لو كان يشمل الاستحباب، لما كان الأمر مستلزماً للمشقّة، كما هو ظاهر الحديث». [2]
أقول، أوّلاً: الروایة ضعیفة السند. و ثانیاً: وجود القرائن علی کون الأمر للوجوب مثل سبق المشقّة و سبق أمر النبيّ (ص) بالسواك علی نحو الاستحباب. و ثالثاً: إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز.
إشکال في الاستدلال بالروایة
يمكن أن يقال: إنّ أمره صلّى اللّه عليه و آله حقيقة في الوجوب، و أمّا مطلق الأمر فلا يكون كذلك على أنّ مراده صلّى اللّه عليه و آله في الرواية معلوم، و لا طريق لإثبات أنّ خروج الأمر الاستحبابي عنها بنحو التخصّص أو التخصيص، و لا تجري في المقام أصالة العموم أو الإطلاق. [3]