بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

أدلّة القول الثاني

الدلیل الاول: الآیتان

الآیة الأولی: قوله- تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾. [1]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین [2] [3] [4] [5] و ذکرها بعض الأصولیّین بعنوان المؤیّد. [6] [7]

أقول: محلّ البحث في ما کان الکلام بلا قرینة علی الوجوب و الاستحباب و في الآیة قرینة واضحة علی کون المراد الأمر الوجوبي؛ فلا یصحّ الاستدلال و لا التأیید.

قال الشهید الصدر: تقريبه أنّ ‌الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابيّ لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. [8]

إشکالان فی الاستدلال بالآیة

الإشکال الأوّل

أقول: يمكن أن يقال: إنّ في الآية قرينة على دلالة الأمر على الوجوب و هي عبارة عن إضافة الأمر إلى اللّه تعالى، و هذا لا يناسب المدّعى من أنّ الأمر مطلقاً مساوق للطلب الوجوبي. [9]

الإشکال الثاني

أقول: لا یمکن التمسّك بالآیة لا بعنوان الدلیل و لا بعنوان التأیید؛ إذ الاستعمال لیس دلیل الحقیقة. التأیید بالآیة لیس صحیحاً أیضاً لأنّا نعلم أنّ الآیة الشریفة لا تشمل مخالفة المستحبّات إذ یرخّص الشارع فیها في الترك، هذا الطلب الاستحبابيّ یکون خارجاً إمّا بالتقیید و إمّا بالتخصّص.

الآیة الثانیة: قوله- تعالى: ﴿ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌﴾. [10]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [11] [12] [13] [14] [15]

إنّه ورد في مقام‌ توبيخ إبليس بسبب تركه لما امر به من السجود لآدم حينما قال تعالى للملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾[16] ، و معلوم أنّه لا توبيخ إلّا في ترك الواجب، فالأمر حقيقة في الوجوب. [17]

أقول، أوّلاً: لیس المراد في أمر الله- تعالی- للملائکة و إبلیس هو الأمر اللفظيّ المقصود بالبحث في المقام و کیفیّة أمر الله لهم معلوم المراد لهم و خارج عن محلّ النزاع في المقام قطعاً. و ثانیاً: إستعمال الأمر في الوجوب مع القرائن خارج عن محلّ البحث و الآیة الشریفة محفوفة بها.

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «دلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى‌: ﴿ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[18] بعد قوله: ﴿قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾[19] . [20]

ذکرها بعض الأصولیّین بعنوان المؤیّد. [21] [22] [23]

إشکال فی الاستدلال بالآیة

إنّ غاية ما يستفاد من ذلك أنّ أمر اللّه تعالى حقيقة في الوجوب؛ إذ يمكن أن يقال: إنّ مطلق الأمر لا يكون كذلك. على أنّ توبيخه تعالى قرينة على كون الأمر في الآية حقيقة في الوجوب، فلا شكّ في مراده تعالى؛ و إنّما الشكّ في أنّ خروج الأمر الاستحبابي عن الآية هل يكون بنحو التخصيص أو التخصّص؟ و لا طريق لإثبات ذلك، و لا تجري أصالة العموم أو الإطلاق هاهنا. [24]

الدلیل الثاني: الروایات

فمنها: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[25] عَنْ سَهْلٍ[26] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[27] عَنْ أَبِيهِ[28] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[29] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ[30] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَوْ لَا أَنْ‌ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [31]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]

 


[1] .سوره نور، آيه 63.
[2] .قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص84.
[3] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص82.
[4] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص221.
[5] .دروس في علم الأصول، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص198.
[6] .كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.
[7] .المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص261.
[8] .دروس في علم الأصول، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص198.
[9] .دراسات في الأصول - تقريرات، السيد صمد علي الموسوي، ج1، ص462.
[10] .سوره اعراف، آيه 12.
[11] .قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص87.
[12] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص82.
[13] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص228.
[14] لمحات الأصول‌، بروجردى، حسين، ج1، ص51.
[15] .إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص274.
[16] .سوره بقره، آيه 34.
[17] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين، ج1، ص274.
[18] .سوره اعراف، آيه 12.
[19] .سوره اعراف، آيه 11.
[20] لمحات الأصول‌، بروجردى، حسين، ج1، ص51.
[21] .كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.
[22] .تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص133.
[23] المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص261.
[24] .دراسات في الأصول - تقريرات، السيد صمد علي الموسوي، ج1، ص464.
[25] . علان الکلیني: إماميّ ثقة.
[26] . سهل بن زیاد: الآدميّ الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[27] . القمّي: إماميّ ثقة.
[28] . إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[29] . جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعري: مختلف فیه و الأکثر لم یذکروه و رأیي فیه التوقّف.
[30] . إماميّ ثقة.
[31] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص22. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعريّ في سندها و هو لم تثبت وثاقته عندي).
[32] .قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص81.
[33] .الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص63.
[34] . ضوابط الاصول، القزوینی، ابراهیم، ج1، ص54.
[35] . اشارات الاصول، الکرباسی، محمد ابراهیم، ج1، ص82.
[36] . نتائج الافکار فی الاصول، الشاهرودی، السید محمود، ج1، ص39.
[37] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص205.
[38] .دروس في علم الأصول‌، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص225.
[39] .المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار، الحكيم، السيد محمد سعيد، ج1، ص261.