بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

44/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

أدلّة القول الثاني

الدلیل الأوّل: الروایتان

الروایة الأولی

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[1] عَنْ سَهْلٍ[2] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَوْ لَا أَنْ‌ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [7]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [8]

أقول: لا تدلّ الروایة علی لزوم وجود العلوّ في الأوامر و إنّما تدلّ علی کون وجود العلوّ یوجب استفادة الوجوب من الأوامر و هذا خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث لیس في الأوامر الدالّة علی الوجوب فقط.

الروایة الثانیة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ[9] ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[10] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ[11] ، عَنْ عِكْرِمَةَ[12] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا[13] شَافِعٌ‌»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ‌. [14]

إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [15]

أقول: هذه الروایة تدلّ علی کون أمر رسول الله (ص) یدلّ علی الوجوب. و أمّا کون الأمر یشترط فیه العلوّ أو الاستعلاء، فلا تدلّ علیه الروایة.

الدلیل الثاني: التبادر [16] [17] [18] [19]

الدلیل الثالث: صحّة السلب عن الطلب الذاتيّ و لو كان مستعلياً [20] [21] [22]

أقول: لا یصحّ السلب عن طلب الداني بصیغة الأمر. و لذا یقال له أنّه غیر مؤدّب حیث إنّه یأمر لفلان.

الدلیل الرابع

يعتبر في صدق مادّة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء، لكفاية صدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاً لجناحه، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [23]

الدلیل الخامس: ارتكاز ذلك[24] في الأذهان العرفيّة [25] (المطابقة مع الوجدان) [26]

الدلیل السادس: [أنّ العلوّ معتبر] إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي و إن كان بنحو الاستعلاء و إظهار العلو. [27]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

شاهد علی القول الثاني

يشهد له الاستعمالات العرفيّة، فإنّه يقال: «أمر الوالد ولده» إذا طلب منه شيئا، و لا يقال: «الابن أباه بكذا» حين طلبه منه شيئاً، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [28]

أقول: إستعمال الشيء یکون في ما وضع له، لکن قد یراعی الأدب في الاستعمال و قد لا یراعی. إذا کان هناك أمر فالاستعلاء موجود و الطلب یکون طلب العالي من الداني و یقولون: أمر المولی. إذا کان هناك تساوٍ أو یکون الطلب طلب الداني من العالي، یقولون: إنّ فلاناً تکلّم مع التأمّر[29] و لا یجوز أن یتکلّم هکذا. لا مجاز هنا بل لم یراع الأدب. المجاز استعمال الشيء في غیر ما وضع له و هذا استعمال الشيء في ما وضع له و من هنا یذمّونه و أمّا ما یقال من أنّه استعمال غلط أو مجاز أو استعمال الشيء في غیر ما وضع له فالظاهر أنّه لیس کذلك.

 


[1] . علان الکلیني: إماميّ ثقة.
[2] . سهل بن زیاد: الآدميّ الرازي، أبو سعید: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[3] . القمّي: إماميّ ثقة.
[4] . إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] . جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعري: مختلف فیه و الأکثر لم یذکروه و رأیي فیه التوقّف.
[6] . إماميّ ثقة.
[7] .الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص22. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود جعفر بن محمّد بن عبید الله الأشعريّ في سندها و هو لم تثبت وثاقته عندي).
[8] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص63.
[9] . عمرو بن عون بن أوس السُلَمي: مهمل.
[10] . خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي: مهمل.
[11] . مهمل.
[12] . ضعیف.
[13] . ساقطة عند (ها).
[14] .سنن الدارمي، الدارمي، أبو محمد، ج3، ص1472. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود الرواة المهملین في سندها) .
[15] .الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص63.
[16] .الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص63.
[17] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص201.
[18] .تنقيح الأصول‌، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص199.
[19] .دراسات في الأصول - تقريرات، السيد صمد علي الموسوي، ج1، ص458.
[20] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص201.
[21] .أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص108.
[22] .محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص350.
[23] .كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص63.
[24] . إشتراط علوّ الآمر في صدق الأمر.
[25] .تنقيح الأصول‌، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص199.
[26] .محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص350.
[27] .محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص350.
[28] .دراسات في الأصول - تقريرات، السيد صمد علي الموسوي، ج1، ص458.
[29] . أي: آمرانه.