44/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر
أدلّة القول الثاني
الدلیل الأوّل: الروایتان
الروایة الأولی
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[1] عَنْ سَهْلٍ[2] وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [7]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [8]
أقول: لا تدلّ الروایة علی لزوم وجود العلوّ في الأوامر و إنّما تدلّ علی کون وجود العلوّ یوجب استفادة الوجوب من الأوامر و هذا خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث لیس في الأوامر الدالّة علی الوجوب فقط.
الروایة الثانیة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ[9] ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[10] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ[11] ، عَنْ عِكْرِمَةَ[12] ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا[13] شَافِعٌ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. [14]
إستدلّ بها بعض الأصولیّین. [15]
أقول: هذه الروایة تدلّ علی کون أمر رسول الله (ص) یدلّ علی الوجوب. و أمّا کون الأمر یشترط فیه العلوّ أو الاستعلاء، فلا تدلّ علیه الروایة.
الدلیل الثاني: التبادر [16] [17] [18] [19]
الدلیل الثالث: صحّة السلب عن الطلب الذاتيّ و لو كان مستعلياً [20] [21] [22]
أقول: لا یصحّ السلب عن طلب الداني بصیغة الأمر. و لذا یقال له أنّه غیر مؤدّب حیث إنّه یأمر لفلان.
الدلیل الرابع
يعتبر في صدق مادّة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء، لكفاية صدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاً لجناحه، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [23]
الدلیل الخامس: ارتكاز ذلك[24] في الأذهان العرفيّة [25] (المطابقة مع الوجدان) [26]
الدلیل السادس: [أنّ العلوّ معتبر] إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي و إن كان بنحو الاستعلاء و إظهار العلو. [27]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
شاهد علی القول الثاني
يشهد له الاستعمالات العرفيّة، فإنّه يقال: «أمر الوالد ولده» إذا طلب منه شيئا، و لا يقال: «الابن أباه بكذا» حين طلبه منه شيئاً، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [28]
أقول: إستعمال الشيء یکون في ما وضع له، لکن قد یراعی الأدب في الاستعمال و قد لا یراعی. إذا کان هناك أمر فالاستعلاء موجود و الطلب یکون طلب العالي من الداني و یقولون: أمر المولی. إذا کان هناك تساوٍ أو یکون الطلب طلب الداني من العالي، یقولون: إنّ فلاناً تکلّم مع التأمّر[29] و لا یجوز أن یتکلّم هکذا. لا مجاز هنا بل لم یراع الأدب. المجاز استعمال الشيء في غیر ما وضع له و هذا استعمال الشيء في ما وضع له و من هنا یذمّونه و أمّا ما یقال من أنّه استعمال غلط أو مجاز أو استعمال الشيء في غیر ما وضع له فالظاهر أنّه لیس کذلك.