42/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق
کلام الإمام الخمینيّ في الشاهد
قال (رحمة الله): «إنّ الموجود في النصوص هو «أمّهات النساء» لا «أمّ الزوجة»، فتحليل المسألة من طريق المشتقّ ساقط من أصله. و القول بجريانه في مثل «أمّهاتُ نِسائِكُمْ» باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم، كما ترى.
و كيف كان، لا عتب علينا في البحث عنها و ما أفيد في هذا المقام، فنقول- و منه جلّ شأنه التوفيق:
قد ذهب بعض الأعيان من المحقّقين إلى اتّحاد المرضعتين في الحكم و الملاك؛ نظراً إلى أنّ أمومة المرضعة الأولى و بنتيّة المرتضعة من المتضائفين و هما متكافئان قوّةً و فعلاً و بنتيّة المرتضعة و زوجيّتها متضادّتان شرعاً. ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتيّة المرتضعة. و تلك المرتبة مرتّبة زوال زوجيّة المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة، مضافةً إلى زوجيّة المرتضعة حتّى تحرم بسبب كونها أمّ الزوجة [1] ، انتهى.
و التحقيق: أنّ تفريق الفخر(رحمة الله) بين المرضعتين ليس لأجل وجود فارق بينهما في الابتناء على وضع المشتقّ حتّى يقال بأنّ تسليم حرمة الأولى و الخلاف في الثانية مشكل، بل تسليمه لحرمة المرضعة الأولى لأجل الإجماع و النصّ الصحيح في موردها دون الثانية. و لذلك بنى الثانية على مسألة المشتقّ دون الأولى. و أوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعيّ فيها.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) و الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (ع) قالا: «لو أنّ رجلاً تزوّج بجارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح»[2] فإنّ الظاهر فساد نكاح الرضيعة و يحتمل فساد نكاحهما. و أمّا حرمة الثانية فليست إجماعيّةً.
و دعوى وحدة الملاك غير مسموعة. و النصّ الوارد فيها من طريق عليّ بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الأولى دون الثانية، غير خالٍ عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد، فراجع. و لهذا ابتناها بمسألة المشتق»، (إنتهی ملخّصاً). [3]
أقول: کلامه (رحمة الله) صحیح علی مبناه.