42/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد
الأمر الثاني عشر: إستعمال اللفظ في أکثر من معنی واحد
تحریر محلّ النزاع
هل يجوز[1] استعمال اللفظ[2] [المشترك و غیره] في معنيين [3] أو أكثر[4] ، علی سبیل الانفراد و الاستقلال[5] ، سواء كانا حقيقيّين معاً أو أنّ أحدهما حقيقيّ و الآخر مجازي؟ فاختلف الأصولیّون، فذهب بعض إلی الجواز مطلقاً و ذهب بعض آخر إلی عدم الجواز مطلقاً و ذهب بعض إلی الجواز و لکنّه في المفرد مجاز و في التثنیة و الجمع حقیقة و ذهب بعض آخر إلی الجواز مع القرینة و ذهب بعض إلی امتناع الاستعمال عقلاً و ... .
قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «للمشترك على ما ذكروه إطلاقات: ... خامسها: أن يستعمل في كلّ من المعنيين على أن يكون كلّ منهما مناطاً للحكم و متعلّقاً للإثبات و النفي. ... هذا هو محلّ النزاع على ما نصّ عليه جماعة [6] ».[7]
قال المحقّق الإیروانيّ (رحمة الله): «لا إشكال عندهم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانضمام و التركيب بأن كان كلّ من المعنيين أو المعاني جزء للمستعمل فيه لا تمامه و كان المجموع هو تمام المستعمل فيه؛ فإنّ اللفظ حینئذٍ إنّما يكون مستعملاً في معنى واحد؛ أعني به المجموع المركّب من المعنيين أو المعاني؛ كما لا إشكال أيضاً في جواز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين و هو المسمّى بعموم الاشتراك أو عموم المجاز. و الذي هو محلّ النزاع في المقام هو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّين أو المجازيّين أو بالاختلاف أو معانيه كذلك على سبيل الاستقلال بأن يكون كلّ من المعنيين تمام المستعمل فيه لا جزأه ليكون اللفظ في إطلاق واحد و استعمال فارد ذا معاني متعدّدة». [8]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین في تحریر محلّ النزاع.