بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الاشتراک

الإشکال في کلام المحقّق الطهراني

قال المحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله): «لعمري إنّه من بعض الظن؛ إمّا لزوم الجامع في المتقابلين؛ فإنّ إرادة المتقابلين بحسب الاصطلاح و هما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو محلّ واحد بجهة واحدة، فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقاً؛ إذ من أقسام‌ التقابل تقابل الإيجاب و السلب و عدم الجامع بينهما بديهي. و إن أراد المتقابلين بتقابل التضاد، فلزوم اندراجهما تحت الجامع قول به في فنّ الحكمة. و لذا اعتبر امتناع اجتماعهما في المتعاقبين على موضوع واحد، لا محلّ واحد، إلّا أنّ المتقابلين غير منحصرين في المتضادّين؛ فإنّ العلم و الجهل عند هذا القائل من المتقابلين، مع أنّهما غير متقابلين بتقابل التضاد، بل بتقابل العدم و الملكة و لا جامع بينهما و لم يذكر أحد من أرباب الفنّ لزومه في تقابلهما.

و حيث أنّ اللازم في تقابل العدم و الملكة إضافة العدم إلى ما يقبل الوجود، كالعمى، فإنّه يوصف به من يقبل «البَصر» فلذا لايطلق على الحجر أنّه جاهل أو أعمى. و إمّا عدم التقابل بين الظلمة و الحمار و العلم و الحجر، فإن أراد عدم التقابل اصطلاحاً و إن كان بينهما التعاند و الغيريّة، فلو سلّم لا يدلّ على لزوم الجامع بين المتقابلين بقول مطلقاً، مع أنّه لو كان المتضادّ أنّ اصطلاحاً الوجود[1] بين اللذين يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد يكون المثالان من المتقابلين بتقابل التضاد.

نعم، بناءً على عدم تضادّ الجواهر بعضها مع بعض و مع العرض لا تضادّ بينهما و إن كانا متعاندين، ثمّ لو أغمضنا النظر عن كلّ ذلك، فأيّ دليل دلّ على أنّ الأمرين المندرجين تحت الجامع، كالسواد و البياض، يجب الوضع للجامع بينهما دونهما. و هل هو إلّا بحكم بلا وجه! هذا مع أنّ الجامع بين السواد و البياض ليس إلّا اللون. و لازمه صحّة إطلاق الجون على كلّ لون و إلّا فخصوصيّة السواد و البياض المعرفة بينهما لايعقل[2] أن يكون لها جامع، فتدبّر جيّداً».[3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کما قال المحقّق العراقيّ (رحمة الله): «توهّم إرجاع كلّ مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحدانيّ جامع بين الفردين تكلّف بارد لايصلح لأن ينظر إليه».[4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال في القول الثاني

من خالف في جواز وقوع الإسم على مختلفين أو على ضدّين‌، لا يلتفت إلى خلافه؛ لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة. [5] [6]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

کلام الإمام الخمینيّ في المبحث الثاني

قال (رحمة الله): «الحق: أنّه لا دليل على وجوب الاشتراك و لا على امتناعه و لا على وقوعه؛ لإمكان أن تكون المشتركات الواقعة في كلام العرب ناشئةً عن اختلاط لغات بعضهم مع الآخر، لا أنّه وضع شخص معيّن لفظاً لمعنى، ثمّ وضعه لمعنى آخر».[7]

أقول: أدلّ دلیل علی إمکانه وقوعه و لا دلیل علی إرجاع المشترکات إلی جامع واحد. و المنشاء لذلك اختلاط اللغات أو القبائل و أمثالهما لا یضرّ بالوقوع في الجملة و إثبات المدّعی. و الوضع أمر اعتباريّ عرفيّ لا یناسب البحث عن إمکانه أو امتناعه.

 

 


[1] العبارة مضطربة.
[2] إذ لا جامع للفصول و منه ظهر أنّ الجامع بهذا المعنى لا يفيد الخصم؛ لتوهّمه أنّ الخصوصيّات المميّزة الموجبة للتقابل لها جامع رابط، مع أنّ التقابل بهذه الأنحاء الأربعة المعروفة ذاتيّ فيها. (منه).
[3] .نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص98.
[4] .مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص159.
[5] .الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص17.
[6] .العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص31.
[7] .تنقيح الأصول‌، التقوي الاشتهاردي، الشيخ حسين، ج1، ص141.