42/05/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الاعم
القول الرابع: لمتکن أسماء المعاملات من قبيل الأسباب و المسبّبات، بل من قبيل المبرِز و المبرَز
قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ باب المعاملات و إن لميكن من قبيل الأسباب و المسبّبات، بل من قبيل المبرز و المبرز، إلّا أنّه صحّ اتّصاف كلّ من المبرز و المبرز بالصحّة و الفساد بمعنى إمضاء العقلاء و عدمه».[1]
أقول: إنّ البحث في مقام الإثبات، لا مقام الثبوت؛ فإنّه في مقام الإثبات لابدّ من الأسباب حتّی تحصل المسبّبات. و المبرِز للأسباب هو الفاعل و المبرَز هو الأسباب لحصول المسبّبات؛ فإنّ الأسباب لها شروط منها: إبراز المقاصد بالألفاظ الصحیحة (مثلاً).
القول الخامس: التفصیل
قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «هل أسماء المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسبّبات؟ و هذه مسألة صغرويّة.
و الجواب أنّ الأدلّة على قسمين: 1. ما يكون العنوان اسماً للسبب؛ كما هو الحال في قوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] فالإمضاء يتعلّق بالأسباب.
فإنّ العقد عبارة عن شدّ الحبلين و استعير في الآية للإيجاب و القبول، فتكون الآية ظاهرة في إمضاء الأسباب فيؤخذ بإطلاقها في كلّ ما يراه العرف سبباً إلّا إذا قام الدليل على إلغاء سببيّته.
و ما ربما يقال من أنّ العقد هو العهد المشدّد فلايصدق إلّا في الأيمان و الأقسام، في غير محلّه؛ لقوله سبحانه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾[3] فالعقدة في الآية بمعنى الإيجاب و القبول المعبّر عنهما بالعُقْدة.
و ربما يقال بأنّ الآية ناظرة إلى إمضاء المسبّبات، لأنّها تأمر بالوفاء بالعقود و الوفاء إنّما يتصوّر في أمر باقٍ و ما هو الباقي هو المسبّب دون السبب، فإنّه أمر آني.
يلاحظ عليه: أنّ الأسباب لها بقاء في عالم الاعتبار بشهادة أنّه ربّما يتعلّق بها الفسخ.
2. ما يكون العنوان ظاهراً في المسبّب؛ مثل قوله:﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[4] و قوله (ص): «الصلح جائز بين المسلمين» [5] ». [6]