42/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات
الدلیل السابع
إنّا نعلم أنّ للعبادات أجزاء معتبرة فيها يتألّف منها ماهيّاتها، كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع و لو كانت للأعم، لما كانت كذلك؛ إذ صحّة إطلاقها حينئذٍ مع فقد كلّ واحد منها يستلزم انتفاء جزئيّتها أو تحقّق الكلّ بدون الجزء، هذا خلف.[1]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
الدلیل الثامن
إنّ كلّ واحد من العبادات متعلّق لطلب الشارع و أمره و لا شيء من الفاسدة كذلك؛ فلا شيء من تلك العبادات بفاسدة.[2]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
الإشکالان علی الدلیل الثامن
الإشکال الأوّل
إنّه إن أريد حصر إطلاقها في ذلك فكلّا، كيف و إطلاقها في غيره كثير كقول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم: «إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء»[3] إلى غير ذلك و إن أريد أنّ استعمالها في تلك الحال في الصحيح لاينفع؛ لكونه مع القرينة، مع أنّ قوله: «لا شيء من الفاسدة كذلك» إن أريد بالفاسدة ما علم فساده فحقّ و لايلتزم بإرادته أحد. و إن أريد أعمّ منه و ممّا لايعلم فساده لمن أتى بالماهيّة المعرّاة مع ما علم اعتباره فيها و نشكّ في اعتبار أمور متكثّرة أخر، فنقول نعم ثاني قسميه داخل في متعلّق الأمر دون الأوّل و لا دليل على منع إرادته في وجه و هو الفرق بين المذهبين.[4]
أقول، أوّلاً: أنّ المراد من حصر إطلاقها أنّ الإطلاق یقتضي الحمل علی الحقیقة و هي الصحیح و إرادة الفاسد تحتاج إلی قرینة.
و ثانیاً: في صحیح مسلم لمیستعمل في الفاسد، بل استعمل في الصحیح، حیث قال (ع): «فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَال»[5] و هذا من آثار الصلاة الصحیحة.
و ثالثاً:بناءً علی الأعمّ تستعمل هذه الألفاظ في الفاسدة المقطوعة و لیس البحث في مشکوك الفساد؛ فإنّ الشكّ في وجوب بعض الأجزاء و الشروط إذا لمیدلّ علیها دلیل مجری البراءة حتّی عند الصحیحيّ و الأعمّي؛ إذ الجزئیّة و الشرطیّة تحتاجان إلی الدلیل و إلّا تکون بدعةً، خصوصاً في العبادات التي هي توقیفیّة.
الإشکال الثاني
إنّ الأعمّي لايسلّم أنّ مسمّى الصلاة على وجه الإطلاق عبادة، بل المسلّم عنده أنّ من الصلاة ما هي عبادة و هي ليست بفاسدة قطعاً، مع إمکان استكشاف كون مطلق الصلاة عبادةً من إطلاق قوله- تعالى: أَقِيمُوا الصلاة إلّا ما خرج بالدليل؛ إذ لايراد بالعبادة إلّا الفعل المأمور به مع النيّة. و الإطلاق على تقدير سلامته عن الموانع دليل على ذلك، إلّا أنّ الكلام في السلامة.[6]
أقول: بعد قبول أنّ الصلاة الفاسدة لیست عبادةً، فلا معنی للأخذ بالإطلاق. و القول بأنّ قوله- تعالی: أَقِيمُوا الصلاة یشمل الفاسدة في کمال البعد. و لذا قال (رحمة الله) في ذیل کلامه: «إلّا أنّ الكلام في السلامة».