بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

42/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

و قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «المراد به[1] الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء و الشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها». [2]

أقول: لعلّ مراده أنّ الصحیح ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه.

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «المراد من وضع العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملت شروطها». [3]

أقول: الظاهر أنّ المراد ما یترتّب علیه الأثر المترقّب منه.

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ المراد من وضع ألفاظ العبادات‌ للصحيح ليس الوضع للصحيح من جميع الجهات حتّى من الجهات المتأخّرة عن المسمّى، كعدم المزاحم و عدم النهي؛ بل المراد الوضع للصحيح من حيث الأجزاء و الشرائط». [4]

أقول: هذا ما هو الغالب، لکن یشکل بأنّ ما لایترتّب علیه الأثر المترقّب منه لایسمّی صحیحاً شرعاً و إن تمّت أجزائه و شروطه، کما لو ابتلی بالمزاحم الأهمّ و قلنا ببطلان الصلاة، بخلاف ما لو قلنا بالترتّب بصحّة الصلاة مع المعصیة. و تمام الکلام في محلّه.

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: التبادر (تبادر المعاني الصحيحة منها، التبادر عند الإطلاق‌)[5] [6] [7] [8] [9] [10]

أقول: إنّ الاستدلال بالتبادر متین و لکنّ التبادر في زمان الشارع إمّا للوضع التعیینيّ أو التعیّنيّ في أوّل البعثة أو أواسطه أو أواخره أو في زمان الأئمّة (علیهم السلام) بالنسبة إلی کلماتهم و المقصود أنّ المتبادر من کلماتهم (علیهم السلام) هو الصحیح المترتّب علیه الأثر المترقّب منه.

قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «الأوّل: التبادر فإنّ أسامي العبادات- كالصلاة و الصيام و الزكاة و الوضوء و الغسل و التيمّم و غيرها- إذا اُطلقت عند المتشرّعة انصرفت إلى الصحيحة و لايحمل على الفاسدة إلّا بالقرينة؛ كما هو واضح من ملاحظة الإطلاقات الدائرة. و ذلك من أقوى الأمارات على كونها حقيقةً في الاُولى مجازاً في الثانية». [11]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «منها[12] : التبادر و دعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح». [13]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکالات علی الدلیل الأوّل

الإشکال الأوّل

لعلّ المدّعي لذلك[14] إنّما غفل من جهة الأوامر، فإنّ الأمر لايتعلّق بالفاسد و هذا فاسد؛ لعدم انحصار محلّ النزاع في الأوامر، فالأمر قرينة لإرادة الصحيحة و ذلك لايستلزم وضعها لها. [15]

أقول: تبادر الصحیح من الألفاظ الواردة في کلماتهم (علیهم السلام) مسلّم لا إشکال فیه و لو بالوضع التعیّنيّ بحیث یعلم حمل کلماتهم (علیهم السلام) علی الصحیح قطعاً.


[1] الصحیح.
[2] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص6.
[3] الموجز في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص39.
[4] الهداية في الأصول، الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن، ج1، ص114.
[5] الفوائد الحائرية، الوحيد البهبهاني، محمّد باقر، ج1، ص103.
[6] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص138.
[7] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني?‌، محمد حسين، ج1، ص46.
[8] .بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص148.
[9] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص29.
[10] المحجة في تقريرات الحجة، الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي، ج1، ص91.
[11] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص101.
[12] الوجوه.
[13] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص29.
[14] التبادر.
[15] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص44.