42/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/الصحیح و الاعم
الإشکال الثالث
إنّه أخصّ من المدّعى؛ لعدم تصوّر الأركان في بعض العبادات؛ كالصوم. [1]
أقول: إن کان المراد جملةً من الأجزاء مطلقاً و بلا شرط، فلایرد علیه هذا الإشکال.
الإشکال الرابع
إنّ اصطلاح الأركان اصطلاح مستحدث في الفقه و لايوجد في لسان الشرع شيء بهذا الإسم و أنّها أربعة أو خمسة؛ نعم قد ورد في جملة من الأخبار: «إنّ الصلاة لاتعاد من خمسة، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [2] و «إنّ فرائض الصلاة سبع: الوقت و الطهور و التوجّه و القبلة و الركوع و السجود»[3] و «إنّ حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت و التوجّه إلى القبلة و الركوع و السجود». [4] و لايخفى أنّ بعضها غير الأركان المصطلحة عند الفقهاء.
اللهمّ إلّا أن يقال: ليس الكلام في اسم الأركان و إنّما الكلام في مسمّاها و هو ما تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته و هو موجود في روايات الباب.[5]
أقول: قد سبق أنّ المراد جملةً من الأجزاء و ذکر الأرکان من باب المثال، لا الاختصاص بها، لیوافق الأعمّيّ و إلّا فیشبه القول الصحیحي.
الوجه الثاني: أن تكون موضوعةً لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً[6] [7]
ثانيها[8] : أن تكون موضوعةً لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً؛ فصدق الإسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى و عدم صدقه عن عدمه. [9]
أقول: هذا الوجه أحسن من الوجه الأوّل؛ إذ أخذ التسمیة کافٍ في الصدق العرفيّ و إن لمیکن کافیاً في الصدق الشرعي. و الأحسن حذف معظم الأجزاء، بل تکفي الأجزاء التي تدور مدارها التسمیة عرفاً. و لایخفی أنّ المراد الأجزاء التي تدور مدارها التسمیة عرفاً بلا شرط الذي یجتمع مع ألف شرط، کما سبق في الوجه الأوّل.
الإشکال علی الوجه الثاني
فيه- مضافاً إلى ما أورد على الأوّل أخيراً[10] : أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى فكان شيء واحد داخلاً فيه تارةً و خارجاً عنه أخری بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو كما ترى؛ سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. [11]
یلاحظ علیه، أوّلاً: قد سبق أنّ المراد لا بشرط، فلا مجازیّة في البین.
و ثانیاً: قد سبق من السیّد الخوئيّ (رحمة الله) أنّ التبادل في ما هو المعتبر في المسمّی، فکان شيء واحد داخلاً فیه تارةً و خارجاً عنه أخری لا إشکال فیه في المرکّب الاعتباري، بخلاف الماهیّات المتأصّلة.
دفع الإشکال[12]
إنّ اللفظ موضوع بنحو لا بشرط بالنسبة إلى الزائد، فلايكون هناك مجاز أصلاً؛ نظير الكلام، فإنّه موضوع للمركّب من كلمتين بنحو يكون تعيين الكلمتين لتحديد أقلّ المراتب. و أمّا بالنسبة إلى الزائد فيكون الموضوع له ملحوظاً بنحو لا بشرط و السعة، فصحّ إطلاقه على المركّب المشتمل على ثلاث كلمات أو أكثر بلا احتياج إلى إعمال عناية و لحاظ علاقة. و السرّ في الجميع كون المركّب اعتباريّاً.
و لا محذور في المركّب الاعتباريّ بدخول شيء في الماهيّة عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه و لايلزم التردّد في الماهيّة عند اجتماع جميع الأجزاء؛ بل يكون جميع الأجزاء داخلاً في الماهيّة حينئذٍ. فالإنصاف أنّ هذا الوجه من تصوير الجامع أيضاً ممّا لا بأس به في مقام الإمکان.[13]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
الجواب عن الإشکال[14]
إنّه كذلك لو كان معظم الأجزاء ملحوظةً على نحو التعيين، لا على نحو الإهمال المنطبق على جميع المتبادلات. [15]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
الوجه الثالث: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة [16] [17]
ثالثها[18] : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة، كزيد؛ فكما لايضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته، كذلك فيها. [19]
قال الحائريّ الیزديّ (رحمة الله): «الحقّ أن يقال: إنّ القدر المشترك بين أفراد الصلاة الموجودة في الخارج أمر متعقّل. بيان ذلك: أنّ الوحدة كما أنّها قد تكون لشيء حقيقةً كذلك قد تكون لشيء اعتباراً. مثال الأوّل مفاد الأعلام الشخصيّة؛ فإنّه لاينثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها و مثال الثاني الأشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد؛ فإنّ تلك الأشياء و إن كانت وجودات مختلفةً متعدّدةً، لكن عرضت لها وحدة اعتباريّة بملاحظة وحدة الغرض و القصد يطلق على كلّ منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة». [20]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین، لکن یمکن أن یقال بأنّه بناءً علی الأعمّي لایحصل الغرض و القصد. و الاعتماد علی وحدة الغرض و القصد متین علی القول الصحیحي؛ لأنّ الأعمّيّ یدور مدار التسمیة فقط، لا حصول الغرض و القصد و إن کان المعتبر اختراعه لغرض خاص.