42/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التوریة
و منها[1] : عَنْهُ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قُولِي لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ: «لَا بَأْسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ عَنِيد[3] »[4]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [5] [6] [7]
أقول: المقصود من النفي في الروایة نفي الحکم فقط.
قال الشیخ الأنصاريّ (رحمة الله): «إنّ سلب الكذب مبنيّ على أنّ المشار إليه بقوله هاهنا خالٍ من الدار؛ إذ لا وجه له سوى ذلك». [8]
أقول: کلامه (رحمة الله) متین.
الدلیل الثاني: الإجماع [9]
الدلیل الثالث
قال الشيخ الأنصاريّ (رحمة الله): «وجه ذلك أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفاً للواقع و إنّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلّم من اللفظ. نعم لو ترتّبت عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ مفسدة الكذب و هو الإغراء موجودة فيها و هي ممنوعة؛ لأنّ الكذب محرّم، لا لمجرّد الإغراء».[10]
یلاحظ علیه: أنّ ظاهر الکلام هو الحجّة عرفاً و شرعاً و خلاف الظاهر لیس حجّةً، لا عرفاً و لا شرعاً. و الإرادة لاتتغیّر الحجّة. و هذا هو المقبول في الوصایا و الموقوفات و الآیات و الروایات و أمثالها، مثل القوانین.
کما قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «... ضرورة أنّ المورّي استعمل الجمل في المعاني الموافقة للواقع و لو على خلاف قانون الوضع و المحاورات؛ كاستعمال اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مثلاً؛ فإن قال في جواب قوله أزيد في الدار؟ ليس زيد في الدار مريداً غير ما في السؤال أو قال: ليس في الدار، مريداً غيره ليس كاذباً؛ لأنّ المستعمل فيه موافق للواقع فرضاً و الظاهر المخالف له غير مستعمل فيه. بل لو استعمل الألفاظ في معانيها و أراد بحسب الجدّ غيرها بنحو من الإدّعاء، لا يكون كاذباً و هو ظاهر». [11]
یلاحظ علیه: أنّ هذا خلاف العرف و بناء العقلاء و لیس للشارع طریقة أخری في المحاورات غیر ما علیه العقلاء و العرف، حیث قال الله- تعالی: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾[12] .
و قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «لا شبهة في خروج التورية عن الكذب موضوعاً؛ فإنّها في اللغة بمعنى الستر، فكأنّ المتكلّم وارى مراده عن المخاطب بإظهار غيره و خيّل إليه أنّه أراد ظاهر كلامه».[13]
یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.
الدلیل الرابع: إقتضاء العرف
يقتضيه العرف المحاوري؛ لأنّ أبناء المحاورة لا يرون التورية من الكذب، لا موضوعاً و لا حكماً.[14]
یلاحظ علیه: أنّه خلاف العرف و بناء العقلاء في المحاورات قطعاً.